تعد شركات التأمين من أهم المنشآت الاقتصادية والمالية العاملة في الأردن، إذ تتخذ شركات التأمين من المال وادارة الخطر المتعلق به مجالا رئيسياً للتعامل، كما تعتبر شركات التأمين من الركائز الجوهرية في السياسة الاقتصادية والتنموية للدول عموماً ومنها الأردن. وانطلاقًا من هذه الأهمية، فقد حرص المشرع الأردني على تنظيم أحكام هذه الشركات ضمن إطار تشريعي دقيق ومفصل.
وقد جاء التنظيم القانوني لشركات التأمين في قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته باعتباره القانون الأساسي الناظم لعمل الشركات. وفي هذا السياق نصت المادة (93) على:
“لا يجوز القيام أي عمل من الأعمال التالية إلا من قبل شركات مساهمة عامة يتم تأسيسها وتسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون: أ . أعمال البنوك والشركات المالية والتأمين بأنواعه المختلفة.”
ومن خلال استقراء هذا النص يتضح أن شركات التأمين لا تُمارس نشاطها إلا بصفتها شركة مساهمة عامة، وهو نص يعد من القواعد الآمرة التي لا يجوز مخالفتها. وبناءً عليه، فإن كافة النصوص الناظمة للشركات المساهمة العامة في قانون الشركات، إضافة إلى الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، تُعد واجبة التطبيق على شركات التأمين.
يدور محور هذا المقال حول تشكيل مجالس الإدارة في شركات التأمين، الأمر الذي يستدعي الوقوف على النصوص القانونية الناظمة لمجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، ومقارنة ذلك بما ورد في قانون تنظيم أعمال التأمين وتعليمات الحوكمة الخاصة به.
وقد نظم المشرع الأردني تشكيل مجلس الإدارة في قانون الشركات ضمن باب الشركة المساهمة العامة، حيث نصت المادة (106/أ/3) على ما يلي:
” أ. يرأس اجتماع الهيئة العامة الأول للشركة المساهمة العامة المشار إليه في المادة (92) من هذا القانون أحد أعضاء لجنة مؤسسي الشركة المكلفين بإدارة الشركة بموجب أحكام المادة (92) من هذا القانون وتقوم الهيئة العامة في هذا الاجتماع بما يلي :.. 3. انتخاب مجلس الإدارة الأول للشركة.”
ويُستفاد من هذا النص أن تشكيل أول مجلس إدارة يتم عبر لجنة المؤسسين التي تتولى إدارة الاجتماع الأول للهيئة العامة، والتي تقوم بانتخاب مجلس الإدارة الأول، لينتقل بعد ذلك دور الإدارة إلى المجلس المنتخب وفق أحكام القانون.
كما نصت المادة (132/أ) من قانون الشركات على عدد أعضاء مجلس الإدارة وآلية انتخابهم ومدة العضوية، حيث جاء فيها:
” يتولى إدارة الشركة المساهمة العامة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أشخاص ولا يزيد على ثلاثة عشر شخصًا وفقًا لما يحدده نظام الشركة. يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري ومن خلال التصويت النسبي والذي يتيح لكل مساهم الخيار بتوزيع عدد الأصوات حسب عدد الأسهم التي يمتلكها، على أن يكون للمساهم الحق باستخدام الأصوات لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح بحيث يكون لكل سهم صوت واحد دون حصول تكرار لهذه الاصوات وفقاً لاحكام هذا القانون. ويقوم بمهام ومسؤوليات ادارة اعمالها لمدة اربع سنوات تبدا من تاريخ انتخابه.”
كما أوردت المادة (137/أ) آلية انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه:
” ينتخب مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة من بين أعضائه بالاقتراع السري رئيساً ونائباً له يقوم بمهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه كما ينتخب من بين أعضائه واحداً او اكثر يكون له او لهم حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين وفقاً لما يقرره المجلس بهذا الشأن وفي حدود الصلاحيات التي يفوضها اليهم…”
من القواعد العامة التي نص عليها قانون الشركات في الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة، انه يشترط ألا يقل عمر العضو في مجلس الادارة عن واحد وعشرين عامًا، وألا يكون موظفًا في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة، وذلك وفق احكام المادة (147) من قانون الشركات. كما بين ذات القانون في المادة (148) القيود والأعمال التي لا يجوز لعضو المجلس القيام بها.
جاءت بعض التشريعات الخاصة لتضع أحكامًا مغايرة لقانون الشركات فيما يتعلق بعدد أعضاء مجلس الإدارة في شركات التأمين، ومن ذلك ما ورد في المادة (22/أ) من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 وتعديلاته، حيث نصت على:
“على الرغم مما ورد في قانون الشركات يحدد البنك المركزي عدد أعضاء مجلس إدارة البنك بما لا يقل عن سبعة أعضاء وعدد الأعضاء المستقلين منهم على ان لا يزيد عددهم عن نصف أعضاء مجلس الإدارة.”
كما نصت المادة (4) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 على ما يلي:
“أ-يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على ثلاثة عشر عضوا وفقا لما يحدده نظام الشركة، ينم انتخابهم وفق أسلوب التصويت التراكمي من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراح السري. ب- يجب ان يكون اغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين. – ج يجب ان يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من الأعضاء المستقلين.”
في مقابل ذلك، جاء قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021 بنصوص خاصة تتعلق بتشكيل مجالس إدارة شركات التأمين، حيث نصت المادة (18/ب/1) على:
“ب-1- على الرغم مما ورد في قانون الشركات يحدد البنك المركزي عدد اعضاء مجلس إدارة شركة التأمين بما لا يقل عن سبعة اعضاء وعدد الاعضاء المستقلين منهم على ان لا يزيد عددهم على نصف عدد اعضاء مجلس الادارة.”
كما أضافت المادة ذاتها شروطًا خاصة تتعلق بعضو مجلس الإدارة، منها شرط العمر (ألا يقل عن خمسة وعشرين سنة)، وحسن السيرة، وعدم الجمع بين عضوية مجالس إدارة شركات تأمين متعددة أو تولي مناصب تنفيذية فيها، مع استثناء الشركات التابعة.
أما تعليمات الحوكمة الخاصة بشركات التأمين رقم (1) لسنة 2022 فقد جاءت بتفصيل أدق، حيث نصت المادة (5/أ) على:
“أ. يجب ألّا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن تسعة أعضاء، وعلى ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة عن أربعة أعضاء.”
كما أضافت التعليمات شروطًا تتعلق بالمؤهل العلمي، والخبرة، وحدود العضوية في المجالس، إضافة إلى تنظيم دقيق لاجتماعات مجلس الإدارة وآليات عمله.
تنص المادة (9) من تعليمات الحوكمة على أن مجلس الإدارة يعقد اجتماعًا واحدًا على الأقل كل شهرين، بما لا يقل عن ستة اجتماعات سنويًا، مع إتاحة وسائل المشاركة عن بعد ضمن ضوابط محددة.
كما بينت المادة (10) مهام المجلس وأمين سره ورئيسه وأعضاءه، فيما جاءت المادة (11) لتؤكد على مسؤولية المجلس في تطبيق الحوكمة الرشيدة، واعتماد الهيكل التنظيمي، ومراقبة الأداء المالي والإداري، وضمان التزام الإدارة التنفيذية بمهامها، إضافة إلى تعزيز أدوات الرقابة والمساءلة.
من خلال استعراض قانون الشركات وقانون تنظيم أعمال التأمين وتعليمات الحوكمة ذات الصلة، يتبين وجود تباين في عدد أعضاء مجلس إدارة شركات التأمين.
وبالاستناد إلى القاعدة القانونية العامة المتعلقة بتعارض النصوص، والتي تقضي بأن النص اللاحق والخاص يُقدّم على النص العام السابق، فإن تعليمات الحوكمة الخاصة بشركات التأمين تُعد الأرجح تطبيقًا، باعتبارها نصًا لاحقًا وأكثر تخصصًا.
وعليه، فإن تشكيل مجلس إدارة شركة التأمين يكون – وفق ما استقر عليه التنظيم الحالي – بما لا يقل عن تسعة أعضاء، يتم انتخابهم من الهيئة العامة وفق النظام الأساسي وعقد التأسيس، مع التزام المجلس بممارسة مهامه ضمن الإطار التشريعي الناظم ودون مخالفة النظام الأساسي للشركة.