يتناول المقال الإطار القانوني لتشكيل مجالس إدارة شركات التأمين في الأردن، موضحًا خضوعها لقانون الشركات وتعليمات الحوكمة الخاصة بالقطاع المالي. ويبين اختلاف النصوص التشريعية بين القواعد العامة والخاصة، حيث تفرض تعليمات الحوكمة وقانون تنظيم أعمال التأمين حدًا أدنى أعلى لعدد أعضاء المجلس (9 أعضاء) مع تعزيز استقلالية الأعضاء. ويخلص المقال إلى ترجيح النصوص الخاصة واللاحقة عند التعارض، باعتبارها الأجدر بالتطبيق على شركات التأمين.