مايو 18
بالنظر إلى مفهوم الشركة نفسه، فانه يفترض أن يتم توزيع الارباح على الشركاء بصفه دوريه ان تحقق ذلك – شريطه ان لا يمنع أي شريك/ مساهم من حصته بالارباح – ، إلا أن قانون الشركات الأردني أوجب بالمادتين (187،186) عدم جواز توزيع الارباح على الشركاء /المساهمين الا بعد أن يتم تسوية الأمور التالية :-
1- تسوية الخسائر المدورة من سنوات سابقة.
2- اقتطاع 10% من ارباحها السنويه الصافيه لحساب الاحتياطي الاجباري ولا يجوز وقفه قبل أن يبلغ حساب الاحتياطي الاجباري المتجمع ما يعادل ربع رأسمال الشركة المصرح به ويجوز بقرار من الهيئة العامة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبه إلى أن يبلغ هذا الاحتياطي ما يعادل مقدار راسمال الشركة المصرح به.
» أكمل القراءة
مايو 09
تعرف الشركة بوجه عام على ما هي معرفة قانونا، وكما عرفتها المادة (582) من القانون المدني الأردني بأنها (عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة).
وجاء تعريف الشركة في مجلة الأحكام العدلية بالمادة (1329) ( عبارة عن عقد شركة بين اثنين أو أكثر على كون رأس المال والربح مشتركاً بينهم) وتعرف الشركة العائلية ) بأنها الشركة التي تسيطر فيها عائلة واحدة على القوة التصويتية، ويركز على القرارات الإستراتيجية بالشركة ومن يتخذها أي السيطرة الإدارية والمالية على الشركة).
ومن خلال ما تقدم نجد بان اغلب الشركات التي تملكها وتديرها عائلة اكتسبت شهرتها من نفسها أو إن تلك الشركة قد أضفت شهرة للعائلة من خلال سمعتها التجارية في السوق، إذا تنسب الشركة العائلية إلى شخص واحد هو مؤسسها ومنه اكتسبت شهرتها التجارية إلى أن تتوارث الأجيال المتعاقبة على مؤسس هذه الشركة.
وتمر الشركة العائلية بعدة مراحل وهي:-
» أكمل القراءة
مايو 09
يلاحظ من الواقع العملي وجود قطيعة بين رأس المال والإدارة داخل الشركة فبفعل الانفتاح الاقتصادي، وزيادة عدد الشركات التي تكون جزء هام من رأسمالها مملوك بأيدي عدة فئات من المساهمين يملك كل واحد منهم نسبة ضعيفة منه، مما يدفعهم إلى الابتعاد عن كل دور في حياه الشركة والاقتصار على انتظار الحصول على نصيبهم من الربح، والمضاربة بالبورصة، في حين ينفرد بجميع الصلاحيات للشركة عدد من الأشخاص لا تتجاوز مساهمة الواحد منهم 10% من رأس المال، وأمام هذه الفجوة أصبحت مصالح المساهم محدودة من أكثر من جانب، من أصحاب أغلبية الأسهم، ومن مجلس الإدارة الذين أصبحت نسبة هامة منهم من التكنوقراطيين الذين لا يملكون مساهمة في رأس المال فهل توجد آليات ناجحة لحمايتهم .
» أكمل القراءة
يناير 28
أولاً) تعريف الحوكمة:-
يعد مصطلح الحوكمة هو الترجمة المختصرة التي راجت للمصطلح Corporate Governance ، أما الترجمة العلمية لهذا المصطلح، والتي اتفق عليها، فهي: ” أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة “.
وقد تعددت التعريفات المقدمة لهذا المصطلح، بحيث يدل كل مصطلح عن وجهة النظر التي يتبناها مقدم هذا التعريف.
1- مجموعة من الآليات والإجراءات والقوانين والنظم والقرارات التي تضمن الانضباط والشفافية والعدالة.
» أكمل القراءة
ديسمبر 09
أن أعضاء مجلس الإدارة يمارسون واجباتهم في إدارة الشركة، ويقومون بكافة التصرفات والصلاحيات الكاملة لإدارة الشركة وهم ليسوا بمعزل عن المساءلة القانونية فهم مساءلون في كل ما يتخذونه من قرارات أو ينفذون من إجراءات تلحق بالمساهمين والشركة الضرر، فبالرغم من الحق الثابت للمساهمين بعزل عضو أو أكثر أو مجلس الإدارة وفق أحكام المادة (165) من قانون الشركات أو وفق أحكام المادة (168) من قانون الشركات في حال ارتكابهم أي أخطاء تستلزم ذلك، فان العزل لا يعفيهم من المسؤولية سواء المدنية او الجزائية وفق التصرفات والأخطاء المرتكبة من قبلهم.
» أكمل القراءة
سبتمبر 12
في الواقع إن الحديث عن تعثر الشركات يلامس مشاعر كثير من المستثمرين والمساهمين وخاصة صغار المساهمين، لا سيما ممن وقع فريسة لتعثر هذه الشركات وهم في الحقيقة شريحة واسعة من المجتمع.
ومن خلال الإطلاع على أوضاع السوق المالي والعقاري والأخبار الاقتصادية وتشكيل لجان التدقيق والتحقيق من قبل الجهات الرقابية نجد أن هناك حالات تعثر كبيرة، وهناك أسئلة كبيرة يطرحها صغار وكبار المساهمين الذين وقعوا أولاً فريسة شركات توظيف الأموال، ثم اتجه بعضهم إلى المساهمات بالشركات العقارية…الخ . فوقعوا مرة أخرى فريسة التعثر وربما النصب والاحتيال.
» أكمل القراءة
سبتمبر 08
إن جميع شركات الأموال بعد استكمال إجراءات تسجيلها لدى الجهة المختصة بالتسجيل دائرة مراقبة الشركات يتم دعوة الهيئة العامة العادي الأول لانتخاب مجلس إدارة – هيئة مديرين الشركة ذات المسؤولية المحدودة – وذلك لغايات استكمال اجراءات التراخيص اللازمة للمباشرة باعمالها ,وإدارة الشركة من كافة النواحي المالية والإدارية والقانونية، بما يحقق الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة أي تنفيذ غاياتها ويتوجب على أعضاء مجلس الإدارة بذل العناية وكأنه يدير مصالحه الخاصة إلا إذا كان منتدبا للعمل بأجر فلا يجوز له أن ينزل عن عناية الرجل المعتاد ويلزم جميع الأعضاء عدم إجراء أي تصرف يلحق الضرر بالشركة أو يخالف الغايات التي أنشأت الشركة من اجلها وهذا ما أكدت علية احكام المادة(597)من القانون المدني والمادة(156) من قانون الشركات واذا خرج أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن نطاق اختصاصهم ضمن كل ضرر يلحق بالشركة من جراء تصرفه عملاً بأحكام المادة (593) من القانون المدني والمواد (159،158،157) من قانون الشركات.
ويتضح مما سبق انه يتوجب على رئيس واعضاء مجلس الإدارة المهام الرئيسية التالية:-
» أكمل القراءة
أغسطس 13
مقدمه:-
لقد شهد العالم تقدم هائل في شتى نواحي الحياة ومنها في مجال الصناعة والتجارة والاتصالات حتى أصبح العالم قرية صغيره ، ولكي يحافظ المجتمع على مقومات وجوده وعلى شخصيته، يجب أن يكون لديه قدرة على مواكبة التطورات والمحافظة عليها ، وهذا يحتاج الى جهد بشري ومادي كبير ، كما يحتاج الى أموال ، لذا فان الدولة يتوجب عليها ان لا تبقى معتمده على رؤوس الأموال الصغيرة لان الإبقاء على ذلك تبقى غير قادرة على التغيير ومواكبة التطورات العالمية ، وقد انتهجت المملكة سياسة الانفتاح على دول العالم وفتحت أسواقها أمام مختلف أنواع الشركات، واستقطبت الاستثمارات بموجب تشريعات جاذبه وموطنه للاستثمار، وللمحافظة على شركتنا الوطنية كان لا بد من تشجيع الشركات الصغيرة على التحول الى أشكال اخرى توفر لها الأموال الكافية ، لتصبح الشركة قوية وقادرة على المنافسة الداخلية والخارجية من خلال تعزيز مركزها المالي ، خصوصاً وان الشركات الكبيرة في العالم كانت شركات عائلية وتحولت الى المساهمة العامة .
» أكمل القراءة
مايو 20
عرفت المادة (585) من القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976 رأس مال الشركة بنصها :
“1- يشترط أن يكون رأس مال الشركة من النقود أو ما في حكمها مما يجري به التعامل وإذا لم يكن من النقود فيجب أن يتم تقدير قيمته.
2- ويجوز أن تكون حصص الشركاء متساوية أو متفاوتة ولا يجوز أن يكون الدين في ذمة الغير أو حصة فيه رأس مال للشركة”
» أكمل القراءة
أبريل 21
مع مراعاة ما ورد في مدونتي بخصوص أسهم الخزينة فقد أجازت المادة (68/هـ مكرر) للشركة المساهمة الخاصة شراء الأسهم التي سبق وأن أصدرتها ولها إما إعادة إصدارها أو بيعها بالسعر الذي يقرره مجلس الإدارة سواء بعلاوة أو خصم إصدار أو إلغائها عن طريق تخفيض رأسمال الشركة.
وفي البداية ابين التعريف براس المال والتفريق بين راس المال المدفوع المكتتب به وراس المال المصرح به,ومعنى الاصدار,لنتمكن من الوقوف على امكانية الشركة المساهمه الخاصة لشراء اسهمها , لاسيما ان هيئة الاوراق المالية لم تصدر لغاية الان انظمة او تعليمات لغايات تداول اسهمها لدى بورصة عمان .
وقد حددت المادة (66/أ مكرر) الحد الادنى لرأسمال الشركة بنصها ( يكون رأسمال الشركة المساهمة الخاصة هو مجموع القيم الاسمية لأسهم الشركة على أن لا يقل رأسمال المكتتب به عن خمسين ألف دينار أردني) وأجازت المادة (66/ج مكرر) للشركة إصدار أسهم وإسناد قرض وأوراق مالية أخرى وفق القوانين ذات العلاقة.
» أكمل القراءة
أحدث التعليقات