الشركات المساهمة العامة ونهاية السنة المالية وفق مفهوم قانون الشركات والنصوص الأخرى ذات العلاقة (قراءه ناقدة 2)

نلاحظ أن الشركات المساهمة العامة في بداية شهر كانون الأول قبل انتهاء السنة المالية للشركة أن كوادر الشركة بجميع فئاتها والإدارة التنفيذية تصبح وكأنها في وضع طوارئ إن صح التعبير، ولا يوجد وقت محدد لانتهاء العمل، كل ذلك من اجل إغلاق السنة المالية وإعداد البيانات المالية وعرضها على الهيئة العامة العادي للشركة في اجتماعها السنوي والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الجهات الرقابية ، حيث أننا نلاحظ أن هناك تباين واضح في متطلبات الجهات الرقابية وهي (دائرة مراقبة الشركات ، هيئة التأمين ، هيئة الأوراق المالية) ولن أتطرق إلى البنك المركزي لخصوصية الجهاز المصرفي في أحكام الرقابة والحاكمية المؤسسية على الجهاز المصرفي وأبين بعض التباين في التشريعات، حيث يلزم قانون الشركات مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أن يعد الميزانية السنوية العامة للشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من المحاسب القانوني للشركة (المدقق الخارجي) والتقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة الماضية وتوقعاتها المستقبلية للسنة القادمة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة تمهيداً لدعوة الهيئة العامة للشركة التي يتوجب عقدها خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة بخلاف قانون تنظيم أعمال التأمين التي توجب ان يتم إعدادها خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية ويتوجب على الشركة أتباع قواعد الإفصاح والشفافية وفق التشريعات ذات العلاقة ، كما يتوجب عليها أن يشتمل التقرير السنوي للشركة فصلاً مستقلاً خاص بتطبيق دليل قواعد حوكمة الشركات المدرجة بالبورصة وفق ما ورد بكتاب هيئة الأوراق المالية بتاريخ 15/12/2010 والموجة للشركات المساهمة العامة المدرجة ، وتقيد شركات التأمين ايضاً بتلك القواعد بالإضافة تعليمات الحاكمية المؤسسية لشركة التأمين رقم (2) لسنة 2006 .

ومن خلال استعرض تلك القواعد والتعليمات نجدها تتعارض معارضة واضحة وصريحة مع أحكام قانون الشركات وهي على النحو التالي:-

1-      نجد بالباب الثاني من دليل قواعد الحوكمة بان عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يقل عن خمسة أشخاص ولا يزيد عن ثلاثة عشر وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للشركة .

بينما في تعليمات هيئة التأمين تنص المادة (4/أ) على أن لا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن سبعة أعضاء .

بينما نص المادة (132/أ) من قانون الشركات حدد عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يقل عن ثلاثة أشخاص ولا يزيد عن ثلاثة عشر شخصاً وفقاً لما يحدده نظام الشركة .

2-      تنص قواعد الحوكمة في الباب الثاني فقرة (5) على عدم جواز الجمع بين رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي آخر  في الشركة خلافاً لأحكام المادة (152/ج) من قانون الشركات التي تنص ( يجوز تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أو احد أعضائه مديراً عاماً للشركة أو مساعداً أو نائباً له …. الخ) .

3-      الفصل الثاني من دليل الحوكمة توجب تشكل لجنة تدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت وتتألف اللجنتين من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ، لا يقل عددهم عن ثلاثة لكل لجنة ، على ان يكون اثنان منهم على الأقل من الأعضاء المستقلين .

وتعليمات هيئة التأمين توجب أن تشكل لجنة التدقيق من رئيس وعضوين من غير أعضاء الإدارة التنفيذية أو أي من اللجان المشكلة من المجلس وهذا تعارض ايضاً مع أحكام المادة ( 132/أ) من قانون الشركات واحكام المادة (46/أ) من قانون هيئة الأوراق المالية أوجبت على مجلس الإدارة تشكل لجنة تدقيق من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين .

4-      توجب الفقرة (5) من الفصل الثاني من دليل الحوكمة على لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت أن تقدم تقريراً عن أعمالها إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة  ، وهذا يتعارض وأحكام المادة (140/2) من قانون الشركات . بينما تعليمات هيئة التأمين تشترط بالمادة (7/ج) أن يتم الإفصاح من قبل مجلس الإدارة في التقرير السنوي من أسماء أعضاء لجنة التدقيق ونشاطاتها وعدد اجتماعاتها التي عقدت خلال السنة .

لمتابعة قراءه بقية المقال ، قم بتحميله من الرابط التالي :

الشركات المساهمة العامة ونهاية السنه المالية 2

3 من التعليقات

  1. يقول ميلا:

    ده ايه الموقع التحفه ده
    اتمنى لكم الاستمرار بالنجاح

  2. يقول حبا:

    المدونه فعلا راااااااااااائعه
    لك مني اجمل تحيه

  3. يقول منة:

    حقيقى المدونة متميزه جداً جداً وموضوعاتها مهمه للغايه
    لكم منى كل تقدير واحترام
    مشكوووووووووووووووووووووور


ضع تعليقك

جميع الحقوق محفوظة ل : مدونة المحامي محمد عماوي القانونية . © 2024