التعريف بالقانون التجاري

التعريف بالقانون التجاري

القانون التجاري هو وليد البيئة التجارية، وهو فرع من القانون الخاص ويعرف بأنه مجموعة القواعد والأحكام التي تطبق على طائفة من الأنشطة والمعاملات التجارية تعرف بالأعمال التجارية وعلى فئة من الأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية تسمى التجار.

وقد بينت المادة (1/2) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 موضوع القانون التجاري بنصها (يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية ويتضمن من جهة الأحكام التي تطبق على الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة).

ويثور التساؤل عن سبب عدم تطبيق القانون المدني على الأعمال التجارية ويعود ذلك لسببين جوهريين وهما:

1. السرعة في الإنجاز والبت: وهي أن الأعمال التجارية تتطلب طبيعتها السرعة في إبرام العقد والتنفيذ ومعرضه لتقلبات الأسعار أو قابلة للتلف، على عكس الأعمال المدنية التي تتصف بالبطء.

2. حماية الائتمان: ويتمثل هذا الائتمان بتسهيل آجال الوفاء، ويستطيع التاجر تمويل عملياته التجارية بالرغم من عدم توافر السيولة النقدية لديه وقت إبرام العقد.

ويتضح من ذلك أن القانون التجاري في أغلب أحكام ينطبق على من اتخذ التجارة مهنة، أي اكتسب صفة التاجر وسنبين ذلك فيما يلي:

التجــــــــــــــــــــــــار:

حددت المادة (9/1) من قانون التجارة التجار هم:

أ‌. الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية

ب‌. الشركات التي يكون موضوعها تجارياً.

ويتضح من هذا النص أن كلمة الأشخاص الواردة بالنص أعلاه تتصرف إلى الأفراد والأشخاص الطبيعيين ولا تشمل الأشخاص الحكميين وفق أحكام المادة (13) من قانون التجارة والتي تنص (لا تعد الدولة ودوائرها ولا البلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار وإن قامت بمعاملات تجارية إلا أن معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة).

وأبين فيما يلي شروط اكتساب الشخص الطبيعي لصفة التاجر وشروط اكتساب الشركة لصفة التاجر على النحو التالي:

1. أن يقوم الشخص بأعمال تجارية بحكم ماهيتها الذاتية المنصوص عليها بالمادة (6) وهي:

1. تعد الأعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية أعمالاً تجارية برية:

‌أ. شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لأجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها.

‌ب. شراء تلك الأشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها أو استئجارها لأجل تأجيرها ثانية.

‌ج. البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.

‌د. أعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة.

‌ه. توريد المواد

‌و. أعمال الصناعة وأن تكن مقترنة باستثمار زراعي إلا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط.

‌ز. النقل براً أو جواً أو على سطح الماء.

‌ح. المعاملة والسمسرة

‌ط. التأمين بأنواعه

‌ي. المشاهد والمعارض العامة

‌ك. التزام الطبع

‌ل. التخزين العام

‌م. المناجم والبترول

‌ن. الأعمال العقارية

‌س. شراء العقارات لبيعها بربح

‌ع. وكالة الأشغال

2. وتعد كذلك من الأعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية الأعمال التي يمكن اعتبارها مماثلة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.

والمادة (7) والتي تنص :

تعد أعمالاً تجارية بحرية:

‌أ. كل مشروع لإنشاء أو شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أ و الخارجية بقصد استثمارها تجارياً أو بيعها وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه.

‌ب. جميع الإرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من حبال وأشرعة ومؤن.

‌ج. إجارة السفن أو التزام النقل عليها والإقراض أو الاستقراض  البحري.

‌د. وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على أجور البحارة وبدل خدمتهم أو استخدامهم للعمل على بواخر تجارية.

2. الاحتراف:

والاحتراف الفعلي وهو مباشرة الأعمال التجارية بصفة مستمرة وثابتة وهي مصدر الرزق للشخص، ويمارس هذا العمل بصورة اعتيادية ومنظمة بقصد الربح من هذا العمل ويسمى هذا العمل بالاحتراف الفعلي ويشترط لكي يضفي احتراف العمل على القائم به صفة التاجر توافر العناصر التالية:

· نوع العمل:

يجب أن يكون العمل الذي يمارسه ذلك الشخص عملاً من الأعمال التجارية كالذي يحترف شراء أو بيع البضائع بقصد تحقيق الربح أو الذي يضارب بالأسواق المالية أو الذي يمتهن أعمال الوكالة والوساطة وغيرها. ومن يمتهن الأعمال المدنية لا يكتسب صفة التاجر إلا إذا زاول أعمال تجارية بالإضافة لعمله. مثل الأستاذ الذي يشتري الورق لطباعة مؤلفاته أو الرسام الذي يستأجر محل لعرض رسومه أو الطبيب الذي يشتري بعض الأدوية لاستعمالها في عيادته.

· طبيعة العمل:

يجب أن يكون العمل التجاري الذي يمارسه الشخص الطبيعي على وجه التكرار من الأعمال التجارية التي تدر عليه دخلاً – مثل صاحب مصنع، مطعم، متجر..الخ -.

· تكرار العمل:

يجب أن يتكرر العمل التجاري الذي يمارسه الشخص الطبيعي حتى يكتسب صفة التاجر.

· ممارسة العمل أصالة:

يجب أن يقوم الشخص بممارسة العمل التجاري لحسابه الخاص وليس نيابة عن غيره ويتحمل هو مخاطر المشروع ويجني أرباحه.

فالذي يشتغل بمحل أو مصنع بأجور شهرية أو يومية دون أن يكون شريكاً ويتعاطى الأعمال  التجارية لذلك المحل أو المصنع نيابة عن صاحبه لا يكتسب صفة التاجر وإنما الذي يكتسبها صاحب المصلحة نفسه.

أما الاحتراف الحكمي فقد نصت عليه أحكام المادة (11) من قانون التجارة (كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو أية واسطة أخرى عن المحل الذي أسسه وفتحه للاشتغال بالأعمال التجارية يُعد تاجراً وإن لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له).

والحكمة من ذلك حماية من يتعامل مع الغير وإخضاع من يتعامل بذلك لالتزامات التجار ونظام الإفلاس.

3. أن يقوم بالأعمال التجارية لحسابه الخاص:

بحيث يتحمل الخسائر مثلما يكسب الأرباح وتكون مسؤوليته تجاه الغير غير محدودة (تضامنية).

4. الأهلية التجارية:

يشترط لاكتساب صفة التاجر أن يكون الشخص متمتعاً بالأهلية التجارية وفق أحكام المادة (15) من قانون التجارة التي أخضعت الأهلية التجارية لأحكام القانون المدني التي حددت الأهلية وفق أحكام المواد (43، 44، 45، 127) من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976 وهي كما يلي:

1. أن يبلغ سن الرشد (18) سنة متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه.

2. أن لا يكون فاقد التمييز لصغر في السن (لم يبلغ السابعة من عمره) أو عته أو جنون.

3. كل من بلغ سن التمييز (أكثر من سبع سنوات) ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفله يكون ناقص الأهلية.

4. الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم

5. السفيه وذو الغفلة حسب حكم المحكمة.

واجبات التاجر

حدد قانون التجارة واجبات على التجار وذلك حماية لنظام الائتمان وتنظيم النشاط التجاري بالشكل الذي يعود بالنفع على التاجر نفسه وعلى الغير الذي يتعامل معه وذلك لما للقوانين والأنظمة التجارية من أهمية في ازدهار النشاط الاقتصادي ومن ضمن هذه الواجبات ما يلي:

أولاً: الدفاتر التجارية الإلزامية:

ألزم المشرع الأردني التاجر بمسك دفاتر معينة، تدعى الدفاتر التجارية، وتسجيل جميع العمليات التجارية فيها وفق ضوابط محددة. وذلك إدراكاً من المشرع لأهمية الدفاتر التجارية، ولما لها من فوائد عديدة سواء للتاجر نفسه أو للغير – المتعاملين – أو خزينة الدولة – ضرائب، جمارك – حيث أوجبت المادة (16) من قانون التجارة على كل تاجر أن ينظم على الأقل الدفاتر الثلاثة الآتية وهي:

1. دفتر اليومية:

وهو أهم الدفاتر التجارية الإلزامية التي يمسكها التاجر، ويشكل سجلاً كاملاً لجميع التصرفات التي يقوم بها التاجر، ودفتر اليومية يتضمن نوعين من البيانات وهي:

أ‌. العمليات المتعلقة بأعمال التاجر من بيع وشراء وقبض وصرف واستلام وتسليم واستدانة وإيفاء نقداً أو بالأوراق التجارية …الخ.

ب‌. المبالغ التي ينفقها التاجر على نفسه وعائلته

ويجب قيد العمليات التجارية في دفتر اليومية بشكل يومي. أما المبالغ التي أنفقها التاجر على نفسه وعائلته فيتم قيدها في دفتر اليومية نهاية كل شهر.

وغالباً ما يكون هناك دفاتر يومية مساعدة مثل دفتر مشتريات وآخر مبيعات وآخر للصندوق وهذا ما نصت عليه المادة (16/أ) من قانون التجارة.

2. دفتر صور الرسائل:

وهي ما نصت عليه أحكام المادة (16/ب) من قانون التجارة وهي دفتر صور الرسائل ويجب أن تنسخ فيه الرسائل والبرقيات التي يرسلها كما يحفظ به ويرتب الرسائل أو البرقيات التي يتلقاها وغالباً ما تكون عبارة عن ملف وينظمها التاجر وفق إتباع الأساليب الحديثة في حفظ وتسجيل المراسلات.

ويفيد ذلك في إثبات الكثير من العقود التجارية التي تتم بالمراسلة.

3. دفتر الجرد والميزانية:

ألزمت المادة (16/ج) من قانون التجارة على التاجر أن يكون لديه دفتر الجرد والميزانية اللذان يجب تنظيمهما مرة على الأقل في كل سنة ويتم فيه حصر الموجودات والمطلوبات وبيان حساب الأرباح والخسائر.

وتتم عملية الجرد غالباً في نهاية كل سنة مالية وإعداد الميزانية، وهذا النوع من الدفاتر له أهمية كبرى حيث يستطيع التاجر معرفة مركزه المالي. وفي حال إفلاس التاجر يسلم هذا الدفتر إلى وكيل التفليسه لمعرفة ما للتاجر من حقوق وما عليه من التزامات. وتستخلص من هذه الدفاتر حساب الأرباح والخسائر وإعداد الميزانية السنوية.

ويجب أن تكون الدفاتر المذكورة أعلاه على النحو التالي:

1. منظمة بحسب التاريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل إلى الهامش ولا محو ولا تحشية أو طمس بين السطور بل يجب أن يتم تصحيح أي خطأ حسب القواعد المحاسبية المتبعة وإلا اعتبر التصحيح من قبيل التلاعب في صحة البيانات التي تحتويها الدفاتر وفق أحكام المادة (17) من قانون التجارة.

2. يجب ترقيم الدفاتر والتأشير عليها وتوقيعها من مراقب السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة وفق أحكام المادة (18) من قانون التجارة والغرض من ذلك لمنع التلاعب والتزوير لأنها تستعمل كمستندات للإثبات للتاجر نفسه وللمتعاملين معه.

3. يجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات وفق أحكام المادة (19) من قانون التجارة ويبدأ سريان مدتها من تاريخ آخر قيد أدخل في الدفتر أو من تاريخ آخر مراسلة حفظت بالملف.

4. تسلم الدفاتر بكاملها أو نسخ عنها إلى القضاء في أحوال الإرث وقسمة الأموال والصلح الواقي من الإفلاس وفي الأحوال المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية وفق أحكام المادة (20) من قانون التجارة.

ثانياً: الدفاتر التجارية والاختيارية:

وهي الدفاتر التي جرى التجار على تنظيمها دون أن يكون ملزمين بذلك قانوناً.  وهي تختلف باختلاف نشاط كل تاجر وطبيعة وحجم عمله وأهم هذه الدفاتر ما يلي:

1. دفتر الأستاذ:

وتنظم الحسابات في دفتر الأستاذ في صورة جدول يتألف من شقين متقابلين:

· الجزء الأيمن منه تدون العمليات التي تجعل الحساب دائن ويرمز له محاسبياً بالجانب (له).

· الجزء الأيسر-المقابل له- تدون العمليات التي تجعل الحساب دائناً ويرمز لها محاسبياً بالجانب (منه).

ويتألف دفتر الأستاذ من ثلاث مجموعات:

· حسابات شخصية باسم الأشخاص الذين يتعاملون مع التاجر.

· حسابات عامة تمثل الأصول التي يتألف منها المحل التجاري- رأس المال، الصندوق، البضاعة، الآلات….الخ.

· حسابات اسمية تمثل إيرادات أو نفقات أو أرباح أو خسائر.

2. دفتر المسودة:

ويتم تدوين جميع العمليات التجارية فور وقوعها تمهيداً لنقلها في نهاية اليوم على دفتر اليومية بشكل أصولي ومنظم تفادياً للوقوع في أي خطأ.

3. دفتر المستودع:

وتكون فيه جميع البضائع التي تدخل المستودع والتي تخرج منه، ويستعمل في ذلك بطاقات الصنف لمعرفة كم الرصيد.

4. دفتر الصندوق:

وتسجل فيه جميع المبالغ التي تدخل الصندوق والتي تخرج منه.

5. دفتر الأوراق التجارية: وتسجل في هذا الدفتر تفصيلات وتواريخ استحقاق الأوراق التجارية (شيكات، كمبيالات..الخ) التي يجب تحصيلها من الغير، أو التي سيدفعها التاجر للغير.

قوة الدفاتر التجارية في الإثبات

عالج قانون البينات الأردني رقم (30) لسنة 1952 وتعديلاته القواعد العامة في الإثبات، كما عالج حجية الدفاتر التجارية في الإثبات، أي كدليل إثبات مقبول أمام المحاكم في المنازعات التي يكون فيها التاجر خصماً كمدع أو مدعى عليه.

وقد وردت في المواد (15، 16) من قانون البينات، وقد فرق المشرع في حالتين هما:

الحالة الأولى:

عندما يريد التاجر الاستناد على دفاتره التجارية ضد خصمه:

حيث نظمت المادة (16/2) من قانون البينات بالنص (دفاتر التجار الإجبارية … تصلح لأن تكون حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر).

لقد أجاز المشرع للتاجر حق الإثبات خلافاً للقاعدة المدنية التي تقضي بعدم جواز اصطناع الشخص الدليل لنفسه ضد خصمه، والتاجر يستند في هذه الحالة على دفاتره التي نظمها هو ويستعملها كدليل ضد خصمه. وسبب هذه الإجازة أن الأصل في الأمور التجارية هو إمكانية إثباتها بجميع طرق الإثبات مهما بلغت قيمتها. أي إمكانية إثبات الأمور التجارية باليمين والبينة والإقرار والقرائن. وبالتالي ليس من العدل أن يسمح للغير باستعمال جميع طرق الإثبات ضد التاجر ولا يسمح للتاجر باستعمال دفاتره، لا سيما أن القانون أجاز لخصمه الاستناد على دفاتر التاجر لأنها إقرار كتابي حيث نصت المادة (16/1) (دفاتر التجار الإجبارية تكون حجة على صاحبها سواء كانت منظمة تنظيماً قانونياً أو لم تكن….).

وأن القوانين لم تطلق هذا الاستثناء من قاعدة عدم جواز اصطناع الدليل من الشخص الذي يستند إليها إنما مقيد بالأمور التالية:

1. يجب أن يكون الخصم تاجر، فلا يجوز للتاجر أن يستند على دفاتره التجارية إلا إذا كان خصمه تاجر وهذا ما نصت عليه المادة (15) من قانون البينات (دفاتر التجار لا يكون حجة على غير التجار).

والحكمة من ذلك أن غير التاجر لا يستطيع أن يبرز دفاتر ضد دفاتر التاجر. أما إذا كان الخصم تاجر فله إبراز دفاتره مقابل دفاتر خصمه، وفي مقابله الدفاتر بين الطرفين قد تظهر الحقيقة للمحكمة.

2. يجب أن يكون النزاع منصباً على عمل تجاري، أما إذا كان العمل غير تجاري فيجب ألا يسمح للتاجر استعمال دفاتره في الإثبات لأن خصمه التاجر لا يدخل في دفاتره تصرفاته المدنية وهو غير ملزم قانون بذلك.

الحالة الثانية:

عندما يرد الخصم الاستناد على دفاتر خصمه التاجر:

يجوز للخصم الاستناد على دفاتر خصمه التاجر سواء كان الخصم تاجر أم غير تاجر وسواء كان التصرف أو العمل موضوع النزاع عملاً تجارياً أو غير تجاري وذلك وفق ما نصت عليه المادة (15) بقولها (دفاتر التجار لا يكون حجة على غير التجار إلا أن البيانات الواردة فيها عما أورده التجار تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتمم لأي من الطرفين).

وقد قبل المشرع استعمال الدفاتر التجارية بهذه الصورة استثناء من قاعدة عامة في الإثبات مفادها عدم جواز إلزام شخص بتقديم الدليل ضد نفسه، وسبب قبول هذا الاستثناء، أن المشرع ألزم التجار مسك الدفاتر التجارية لتنظيم أعمالهم التجارية وحماية المتعاملين (الغير) وتعتبر هذه الدفاتر من قبل الإقرار المكتوب، ويفترض أن التاجر ثبتها لصحتها وإلا قد يوقع تحت طائلة المسؤولية الجزائية، ولإمكانية استناد الخصم على دفاتر التاجر لا بد من توفير ما يلي:

1. لا يجوز لمن استند على دفاتر خصمه التاجر أن بجزيء ما ورد فيها فيأخذ منها قسم الذي يؤد دعواه ويترك ما كان مناقضاً لدعوة وفق أحكام  المادة (16/أ/1)
(…… ولكن لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزأ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه).

2. أن تكون الدفاتر منظمة، حسب الأصول المحاسبية المعترف فيها، لأن الدفاتر غير المنظمة لا تكون دليل لمصلحة تاجر ضد تاجر، فمن باب أولى أن لا تكون حجة ضد غير التجار.

ثالثاً: السجل التجاري:

هو سجل تمسك به إحدى الجهات الرسمية في الدولة وهي وزارة الصناعة والتجارة مديرية السجل المركزي تدون المعلومات المتعلقة بالتجارة وما يطرأ على التاجر من تغيرات مادية أو قانونية ووظائف السجل التجاري تنحصر بالأمور التالية:

1. توفير المعلومات: حيث نصت المادة (22/1) من قانون التجارة بأن سجل التجارة يمكن الجهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل التجار والمؤسسات التجارية في المملكة حيث ألزمت المادة (32) من قانون التجارة على كل تاجر وكل شركة أن يذكر المكان الذي سجل فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما ومذكرات الإيصال والتعريفات والمنشورات وسائر المطبوعات الصادرة عنهما.

2. الجانب القانونية: وهي شهر التصرفات والأحكام والقرارات المتعلقة بالتاجر وتجارته وإعطاءها حجية في مواجهة الغير. حيث تعتبر جميع البيانات المسجلة في السجل التجاري سواء كانت إجبارية أم اختيارية تعتبر حجة في مواجهة الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها وفق أحكام المادة (35) من قانون التجارة. وهذا القيد يعتبرها شرطاً لاكتسابها الشخصية الاعتبارية وفق أحكام المادة (4) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.

3. الجانب الاقتصادي: حصر عدد التجار والشركات التجارية في المملكة وبيان مجالات النشاط الصناعي والسياحي والزراعي والتجاري…الخ وحجم رؤوس الأموال المستثمرة فيها وهذا يؤدي إلى وضع الخطط الاقتصادية وحاجة المملكة على المشاريع وتوجيه الاستثمارات.

سجل الأفراد

ألزم المشرع الأردني على ضرورة تنظيم سجلين رئيسيين الأول خاص بالأفراد وفق أحكام المادة (3) من قانون التجارة والثاني خاص بالشركات وفق أحكام المادة (25) من قانون التجارة ولن أتطرق في هذا الباب للأمور الخاصة بالشركات.

ويخضع تنظيم السجل التجاري الخاص بالأفراد وإجراءات التسجيل لأحكام المواد (22-37) من قانون التجارة بالإضافة إلى نظام تنظيم سجل التجارة وتعديلاته رقم (130) لسنة 1966.

وقد أناط المشرع الأردني مهمة تنظيم سجل الأفراد (التجار، المؤسسات الفردية) إلى وزارة الصناعة والتجارة، ويتولى تنظيمه مراقب السجل التجاري أمين السجل التجاري،  كما يسميه نظام التجارة في المادة (2) منه. والذي يتم تعيينه بقرار من وزير الصناعة والتجارة ويتولى مهامه بعد حلف اليمين القانونية المنصوص عليها بالمادة (4) من نظام سجل التجارة، ويتم الحلف أمام قاضي في محكمة البداية أو قاضي في محكمة الصلح في المنطقة التي يقع بها السجل التجاري ضمن اختصاصها.

حيث أجازت المادة (3) من نظام سجل التجارة بأن يفتح في مركز كل محافظة سجل تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة ويعين وزير الصناعة والتجارة أميناً للسجل في مركز كل محافظة حيث يتوجب على كل تاجر يرغب في ممارسة العمل التجاري أن يقدم تصريحاً على نسختين يوقعهما أمام أمين السجل يتضمن ما يلي:

1. اسمه ولقبه

2. الاسم التجاري الذي يمارس به تجارته أو كنيته أو اسمه المستعار

3. تاريخ ومكان ولادته

4. جنسيته

5. نوع التجارة التي يتعاطاها – الغايات

6. مكان ممارسة المهنة وفروع المحل

7. المفوض بالتوقيع عن إدارة المحل

8. المحلات التجارية التي يملكها

9. شهادات امتيازات الاختراعات التي يستثمرها التاجر والعلامات التجارية التي يملكها أو يستعملها.

ويحق لأمين السجل التجاري أن يتأكد بكافة الوسائل التي يراها ضرورية من صحة رأس المال المصرح به من قبل طالب التسجيل وفق أحكام المادة (14) من نظام سجل التجارة.

الاسم والعنوان التجاري

أفرد المشرع فصلاً خاص للعنوان التجاري في المواد (40-50) حيث ألزمت المادة (40/1) على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري.

وأضافت المادة (41) من قانون التجارة أن العنوان التجاري يتألف من اسم التاجر ولقبه، ويحق للتاجر أن يضيف ما يشاء إلى عنوانه التجاري بشرط أن لا تحمل هذه الإضافة الغير على فهم خاطئ أو لبس بهويته أو بأهمية تجارته وسمعتها أو بوضعه المالي.

ويوجد خلاف حول ما إذا كان الاسم التجاري هو نفسه العنوان التجاري وقد أحيل الأمر إلى الديوان الخاص بتفسير القوانين حيث أوضح بقراره رقم (10) لسنة 1970 إلى أن الاسم التجاري يختلف عن العنوان التجاري وأن الاسم التجاري يخضع لأحكام قانون تسجيل الأسماء التجارية بينما ينظم العنوان التجاري قانون التجارة والأنظمة الصادرة بموجبه.

وقد عرف الديوان الخاص بتفسير القوانين العنوان التجاري بأنه (العنوان الذي يتألف من الاسم الحقيقي أو اللقب الحقيقي للتاجر مع أي إضافة لا تحمل الغير على فهم خاطئ فيما يتعلق بهوية التاجر).

أما الاسم التجاري فقد عرفه الديوان الخاص بتفسير القوانين بأنه (الاسم الذي لا يشتمل على الاسم الحقيقي أو اللقب الحقيقي للفرد). ويترتب على التمييز بين العنوان التجاري والاسم التجاري الأمور التالية:

1. يلزم كل تاجر أن يكون عنوان لمتجره متميز عن العناوين المسجلة سابقاً بينما لا يلزم أن يكون له اسم تجاري.

2. لا يجوز للتاجر التصرف بالعنوان التجاري بشكل مستقل عن المتجر أما الاسم التجاري فيمكن التصرف به بشكل مستقل.

3. العنوان التجاري يتم تسجيله في سجل التجارة وفق أحكام قانون التجارة والأنظمة الصادرة بموجبه، أما الاسم التجاري فيجب تسجيله في سجل الأسماء التجارية وفق أحكام قانون الأسماء التجارية.

4. العنوان التجاري يكون حق للتاجر يحمي ولو لم يكن مسجلاً كونه مرتبط به شخصياً، أما الاسم التجاري فإن صاحبه لا يكتسب الحق فيه، ولا يتمتع بالحماية القانونية، إلا إذا كان مسجلاً في سجل الأسماء التجارية.

الوكلاء والوسطاء التجاريين

حدد قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (28) لسنة 2001 أحكام الوكلاء والوسطاء وكيفية إجراءات التسجيل وتنظيم السجلات وإتباعها إلى وزير الصناعة والتجارة وفق أحكام المادة (2) من القانون وقد عرفهم على النحو التالي:

– الموكــــــــــــــــــل: المنتج أو الصانع أو الموزع المعتمد من أي منهما والمصدر أو مقدم خدمة تجارية، ويكون مركز أي منهم خارج المملكة ويتخذ وكيلا تجارياً له.

– الوكيل التجاري: الشخص المعتمد من الموكل ليكون وكيلاً أو ممثلاً له في المملكة أو موزعاً لمنتجاته فيها سواء كان وكيل بالعمولة أو بأي مقابل آخر أو كان يعمل لحسابه الخاص ببيع ما يستورد من منتجات الموكل.

– الوكالة التجارية: عقد بين الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيراد منتجات موكله أو توزيعها أو بيعها أو عرضها أو تقديم خدمات تجارية داخل المملكة لحسابه نيابة عن الموكل.

– الوسيط التجاري: الشخص الذي يقوم بأعمال الوساطة التجارية بين طرفين أحدهما منتج أو موزع أو مصدر مسجل خارج المملكة لقاء مقابل من أجل إبرام عقد أو تسهيل إبرامه في المعاملات التجارية دون أن يكون طرفاً في هذا العقد أو تابعاً لأي من طرفيه.

– الواسطة التجارية: قيام شخص بالوساطة بين طرفين لعقد العقود أو تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرع عنها لقاء أجر دون تحمل تبعتها.

ويوجب القانون أن يكون الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري أردنياً سواء شخص طبيعي أو شركة أردنية.

ويتم تنظيم سجل في وزارة الصناعة والتجارة لدى المسجل المعين لهذه الغاية ويحتوي السجل على البيانات التالية:

· أسماء الوكلاء التجاريين في المملكة

· المعلومات الخاصة بوكالاتهم

· سجل أسماء الوسطاء التجاريين

ولا يحق لأي شخص ممارسة أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية داخل المملكة إلا إذا كان مسجلاً حسب مقتضى الحال في سجل الوكلاء أو الوسطاء.

إجراءات تسجيل وكيل/وكالة تجارية/وسيط تجاري

وكالة أجنبية:

1) عقد (اتفاقية) وكالة منظم حسب الأصول بين الموكل الأجنبي والوكيل الأردني متضمناً ما يلي:

1. نوع الوكالة (الأصناف والمنتجات)

2. التزامات الموكل

3. التزامات الوكيل

4. مدة الوكالة

5. إلغاء العقد أو كيفية إنهاؤه

6. المنطقة الجغرافية ( الأردن)

2) تصديق العقد لدى كاتب العدل أو الغرفة التجارية في بلد الموكل

3) تصديق السفارة الأردنية في بلد الموكل

4) تصديق الخارجية الأردنية

5) ترجمة العقد إلى اللغة العربية (ترجمة عدلية)

6) حضور الوكيل شخصياً في المرحلة النهائية للتوقيع أمام الموظف المسؤول

وكالة عربية:

1) عقد (اتفاقية) وكالة منظم حسب الأصول بين الموكل العربي والوكيل الأردني متضمناً ما يلي:

1. غايات الوكالة (الأصناف والمنتجات)

2. التزامات الموكل

3. التزامات الوكيل

4. مدة الوكالة

5. إلغاء العقد أو كيفية إنهاؤه

6. المنطقة الجغرافية ( الأردن

2) تصديق العقد لدى كاتب العدل أو الغرفة التجارية في بلد الموكل

3) تصديق السفارة الأردنية في بلد الموكل

4) تصديق العقد من الخارجية الأردنية

5) تصديق العقد من وزارة العدل

6) حضور الوكيل شخصياً في المرحلة النهائية للتوقيع أمام الموظف المسؤول

الوثائق المطلوبة لتسجيل وكيل تجاري ووكالة تجارية ووسيط تجاري:

1) سجل تجاري من غاياته وكالات تجارية 2) اسم تجاري 3) رخصة المهن سارية المفعول.

الرسوم المقررة:

· رسوم تسجيل وكيل تجاري (100) دينار

· رسوم تسجيل وسيط تجاري (50) دينار

· رسوم مصدقة عن شهادة تسجيل وكيل/وكالة تجارية/وسيط تجاري (5) دنانير

· رسوم مشروحات وكيل/وكالة/وسيط (3) دنانير

· رسوم تسجيل وكالة تجارية (50) دينار

· رسوم التغيرات الطارئة على الوكالات التجارية (15) دينار

· رسوم تحري عن وكيل/وكالة/وسيط (1) دينار.

ملاحظة:

يلزم قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين بالمواد (6و17) أن

يقدم طلب تسجيل الوكالات التجارية مرفقاً به عقد الوكالة مصدقاً رسمياً حسب الأصول خلال ستين يوماً من تاريخ العقد.

يستوفى من الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري الذي يتخلف عن التسجيل مثلي الرسم المقرر للتسجيل إذا لم تتجاوز مدة التخلف عن ثلاثة أشهر، وخمسة أمثال الرسم إذا زادت مدة التخلف عن ذلك.

ويلتزم الوكيل التجاري وفق أحكام المادة (11) من القانون بتوفير ما يكفي من قطع الغيار ومراكز الصيانة اللازمة للمنتجات أو السلع أ و الخدمات التي تشملها وكالته التجارية.


ولا يجوز لشركة أو /مؤسسة أجنبية مسجلة في المملكة أن تزاول تمثيل الشركات الأجنبية في الخارج بموجب وكالة تجارية.

وفي حال انتقال الوكالة للغير يكون الموكل والوكيل التجاري الجديد متضامنين وملزمين مجتمعين ومنفردين بشراء ما يكون لدى الوكيل السابق من بضاعة شملتها الوكالة التجارية وذلك بسعر التكلفة أو بسعر السوق المحلي أيهما أقل والوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن عقد الوكالة التي التزم بها الوكيل السابق

وتختص المحاكم الأردنية بالنظر في أي نزاع أو خلاف ناشئ عن عقد الوكالة التجارية، ولا تسمع أي الدعوى في أي نزاع أو خلاف ناشئ عن عقد الوكالة التجارية بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العقد أو إنهائه لأي سبب كان.

5 من التعليقات

  1. يقول المستشار:

    تحية وتقدير لاستاذنا الفاضل على مايقدمه من معلومات قانونية هامة
    والقانون التجارى المصرى يشبه الى حد كبير هذا القانون خاصة فى تعريف التاجر وشروط العمل التجارى
    فانا اعمل بالحقل القانونى وان كانت مدونتى بعيدة عن هذا المجال حاليا http://ahramblog.blogspot.com

  2. يقول مزهر القرعان:

    نتمنى لك التوفيق الدائم يا استاذ محمد ونحيي فيك روح المبادرة ونقف باحترام للسيرة الذاتية للزميل ابو عيسى ونشكر لك اتاحة التواصل من خلال هذه المدونة التي نتمنى لها ان تنمو وتكبر من خلال مشاركات جميع المتخصصين ونتمنى التركيز على قرارات التمييز في جميع المجالات ، مع كامل الاحترام والتقدير

  3. يقول محمد علي:

    شكرًا استاذي الفاضل موضوع جدا حلو عندي لك سوْال اذا تسمح هل يقد السمسار او التاجر باعموله ان يدير شركه ويجني بها أرباح ويخد نسبه متفق عليها او إعطاء صاحب الشركه مبلغ معين كاجار او ماشابه ذالك وما العقود لإثبات حق الطرفين .
    شكرًا استاذي اذا تكرم بالرد علي في اقرب فرصه ولكم جزيل الشكر والاحترام
    اخوكم محمد علي

  4. الشكر الجزيل على الاضائات القانونيه…..للاستاذ الفاضل……..جهد يذكر فيشكر….


ضع تعليقك

جميع الحقوق محفوظة ل : مدونة المحامي محمد عماوي القانونية . © 2024