اثار اشهار الاعسار

Insolvency - اثار اشهار الاعسار
Insolvency – اثار اشهار الاعسار

ناقشنا في مقالات سابقة كيفية تقديم طلب اشهار الاعسار وكيف جاء قانون الاعسار كبديل للإفلاس، ولعل من الهام أيضاً ان نتطرق الى آثار اشهار الاعسار، فماذا يترتب على اشهار الاعسار من الناحية القانونية والفنية على ارض الواقع؟ وما هي ذمة الاعسار؟ وما هو أثر اشهار الاعسار على الدعاوى القضائية؟ وهل يوقف اشهار الاعسار الحبس المدني والقرارات القضائية؟ وما هو أثر اشهار الاعسار على العقود المبرمة؟ ومن ثم فما هو الوضع القانوني لتصرفات المدين الذي قام بإشهار اعساره؟ وهل يملك دائنو المدين الذي قام بإشهار اعساره ابطال أو وقف نفاذ تصرفات مدينهم الذي أشهر اعساره؟

سنحاول في هذا المقال التطرق الى إجابة للأسئلة المتقدمة في معرض حديثنا عن آثار اشهار الاعسار.

آثار اشهار الاعسار (إدارة اعمال المدين المعسر):

 يترتب على اشهار الاعسار اثار على المدين والدائنين بحيث يحدد قرار الاعسار من يدير اعمال المدين المعسر، وتختلف حالات الادارة فيمن يقدم طلب الاعسار، فاذا كان المدين هو من طلب اشهار الاعسار فانه يحتفظ بصلاحية ادارة اعماله المعتادة تحت اشراف وكيل الاعسار، بينما إذا كان مقدم طلب اشهار الاعسار من الدائنين أو مراقب عام الشركات فتكف يد المدين عن ادارة اموال ذمة الاعسار والتصرف فيها. وتؤول الصلاحيات الكاملة الى وكيل الاعسار لادارة اموال المدين في حدود تسيير الاعمال المعتادة.

ويحق لدائني المدين أو وكيل الاعسار في اي وقت بعد اشهار الاعسار ولأسباب مبررة، ان يتقدم بطلب الى المحكمة لوقف صلاحيات المدين في ادارة ذمة الاعسار والتصرف فيها، والمحكمة تنظر في هذا الطلب وتصدر قراراها إما الابقاء على صلاحيات المدين إذا ثبت لها ان ذلك يحقق مصلحه النشاط الاقتصادي ويحمي دائني المعسر. أو تصدر قراراً بوقف صلاحيات المدين في ادارة ذمة الاعسار والتصرف فيها وفي هذه الحالة تدار ذمة الاعسار من قبل وكيل الاعسار الذي يتولى الإدارة وسائر القضايا المرافقة لها ويحل محل المدين.

وللمدين الذي احتفظ بحق اداره امواله متابعة اي اجراءات قضائية منظورة كمدع أو مدعى عليه بعد اشهار الاعسار. ولا يحق للمدين اسقاط اي من القضايا أو الاقرار بها الا بعد موافقة خطية من وكيل الاعسار وذلك تحوطا من الاضرار بالدائنين.

وفي حال تولى وكيل الاعسار ادارة اعمال المدين فيكون مسؤولا عن القيام بكافة الاعمال والاستمرار بها ويحل محل المدين في اي اجراءات قضائية، ويحق للمدين أو وكيل الاعسار ان يتقدم بطلب الى المحكمة لتعليق النشاط الاقتصادي كليا أو جزئيا لأسباب مبررة، وللمحكمة بعد الاستماع لاقوال المدين ووكيل الاعسار وممثلي العاملين لدى المدين ان تصدر قرارها.

ويخضع المدين وهو يدير اعماله لمراقبة واشراف وكيل الاعسار، ويحق لوكيل الاعسار ان يتقدم بطلب للمحكمة لوقف اي تصرف قام به المدين وعدم نفاذه، إذا كان له ضرر مباشر أو غير مباشر على دائني المدين والاطراف ذوي العلاقة ولا يحق للمدين أو وكيل الاعسار بيع اموال ذمة الاعسار أو التصرف فيها خلال المرحلة التمهيدية باستثناء ما يلي:

  1. التصرفات الجارية ضمن العمل المعتاد.
  2. بيع الاموال التي تعتبر ضرورية لاستمرار النشاط أو للحصول على السيولة اللازمة لاستمرار النشاط في حال تعذر الحصول على قروض.
  3. بيع اموال التى لاتعتبر ضرورية لاستمرار النشاط الاقتصادي إذا تم بيعها بسعر السوق، وإذا كانت اموال غير منقولة يجب ان لايقل ثمن بيعها عن 90% من ثمن المثل.
  4. يجوز بيع جزء من النشاط الاقتصادي في اي وقت خلال المرحله التمهيدية شريطة مراعاة ما يلي:
    • ان يكون من غير المحتمل ان يؤثر البيع سلبا على فرص اعادة الهيكلة.
    • ان يكون السعر المعروض مساويا لسعر السوق.

وبخلاف ذلك يتوجب على المدين اووكيل الاعسار الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة على بيع أو التصرف باي موجودات وبعد الاستماع لاقوال لجنة الدائنين وممثلي العاملين لدي المدين تصدر المحكمة قراراها بذلك.

ويتوجب على المدين اومن يتولى ادارة امواله التعاون في اي شأن لازم لسير اجراءات الاعسار وتزويد المحكمة ووكيل الاعسار بكافة المعلومات والايضاحات التي يطلبونها.

آثار اشهار الاعسار (وقف إجراءات التنفيذ على المدين المعسر):

ويترتب على اشهار الاعسار ما يلي:

  1. لاتسمع اي دعوى ضد المدين بعد اشهار الاعسار.
  2. يتوجب على من له دين على المدين ان يتقدم بطلب لوكيل الاعسار ويسجل مطالبته حسب الاصول.
  3. تستمر المحاكم وهيات التحكيم المختصة بالنظر بالدعاوي المقامة على المدين الى حين صدور احكام بها.
  4. وقف اجراءات التنفيذ على اموال المدين بعد اشهار الاعسار، وتوقف اجراءات التنفيذ التى بدأت قبل اشهار الاعسار.
  5. يلتزم وكيل الاعسار بادراج الدين تلقائيا في قائمة الدائنين دون ان يعد ذلك تنازلا عن حقه في استئناف قرار الحكم وفق الاصول.
  6. لايجوز القاء الحجز على اي من اموال المدين أو حبسها لاستيفاء اي دين عليه مهما كان أصله وطبيعته بما في ذلك الديون المستحقة للخزينة بعد اشهار الاعسار.
  7. يحق لاصحاب الحقوق المضمونه التنفيذ على اموال المدين شريطة ان لايؤثر التنفيذ على استمرار نشاط الشركة وحصيله الاموال المنفذ عليها تسلم الى وكيل الاعسار.
  8. حظر التنفيذ والحجز يسرى لمدة سته أشهر من تاريخ اشهار الاعسار، أو الى حين الموافقة على خطة اعادة التنظيم ايهما اسبق.
  9. وقف احتساب الفوائد وغرامات التأخير على ديون الاعسار من تاريخ اشهار الاعسار، ولا يسرى ذلك على حقوق العاملين.
  10. وقف مرور الزمن المانع من سماع الدعاوى للمطالبة بحقوق دائني المدين.
  11. يحق لوكيل الاعسار ان يطلب من اي محكمة احالة اي دعوى منظورة لدى محكمة اخرى سواء اكان المدين مدعيا أو مدعى عليه الى المحكمة المختصه بنظر الاعسار في الحالات التالية:
    • إذا كانت تلك الدعوى تؤثر بشكل جوهري على سير اجراءات الاعسار.
    • إذا كانت قيمه الدعوى تتجاوز 20% من اجمالي الديون.

اثار اشهار الاعسار على العقود

حيث ان الشركة أو المؤسسة الفردية اثناء ممارستها لعملها تبرم عقود ويترتب على تلك العقود حقوق والتزامات ولغايات الثقة بتلك العقود وحماية اطراف العقد الاصل الاستمرار في تنفيذها وهذا متعلق بالعقود الجاريه التى تم ابرامها قبل اشهار الاعسار ولم تستكمل اجراءات تنفيذه بتاريخ اشهار الاعسار، ويتم استمرار تنفيذ تلك العقود الجارية بإشراف وكيل الاعسار، ويحق للطرف الاخر من المتعاقدين ان يطلب من وكيل الاعسار أو من المدين بإشراف وكيل الاعسار الاستمرار في تنفيذ العقد خلال مدة (5) ايام من تاريخ تبلغ الطلب لتنفيذ العقد والا سقط الحق في ذلك.

ويحق لوكيل الاعسار أو المدين بإشراف وكيل الاعسار ان يطلب انهاء العقد الجارى تنفيذه اذا كان ذلك يحقق مصلحة لإجراءات الاعسار، وفي هذه الحالة يسقط التزام الطرفين بتنفيذ باقي الالتزامات بموجبه، ويحق للطرف الاخر المطالبة بالضرر الناشىءعن ذلك وفق شروط العقد وتعتبر المطالبة بالضرر دين اعسار غير مضمون وياتي ترتيب الدين غير المضمون وتسديده بعد الديون المنصوص عليها باحكام المادة (38/ب) والمادة (106/أ) من قانون الاعسار – حيث تاتي ترتيبها بعد الديون المضمونة والديون الممتازة.

صلاحيه تنفيذ وفسخ العقود

يحق لوكيل الاعسار أو المدين تحت اشراف وكيل الاعسار ان يطلب فسخ عقد البيع وفق الاجراءات التالية:

  1. فسخ عقد البيع الذي تم ابرامه قبل اشهار الاعسار شريطة ان لايكون قد تم تسليم المبيع أو تسديد ثمنه.
  2. يحق للبائع الذي لم يقبض الثمن المتفق عليه ان يمتنع عن تسليم المبيع لحين قيام المدين بسداد الثمن المتفق عليه بالعقد.
  3. إذا قبض البائع جزءا من ثمن البضاعه فلا يحق له الاحتفاظ بالبضائع التي لم يستوف ثمنها أو استرداد تلك البضائع دون غيرها.
  4. لا يحق لاي مؤجر انهاء عقد الايجار الذي يشغله المدين نتيجة لإشهار الاعسار.
  5. يحق للمدين بإشراف وكيل الاعسار أو وكيل الاعسار انهاء اي عقد ايجار قبل انتهاء مدته اذا كان ذلك يحقق مصلحة لإجراءات الاعسار، وفي هذه الحالة يترتب على المدين اداء الاجور المستحقة حتى تاريخ اخلاء المأجور، وتعتبر بدلات الايجار المستحقة ديونا في مواجهة اجراءات الاعسار وتسدد عند استحقاقها. اما المبالغ المستحقة قبل اشهار الاعسار فتعتبر ديونا في مواجهة ذمة الاعسار المنصوص عليها باحكام المادة (38/ب) من قانون الاعسار.
  6. لايؤثر اشهار الاعسار على عقود العمل السارية المفعول، ولكن يحق لوكيل الاعسار أو المدين بإشراف وكيل الاعسار ان يطلب من المحكمة تعديل عقود العمل أو انهاءها وتصدر المحكمة قرارها بذلك بعد الاستماع لرأى العمال أو ممثليهم.
  7. العقود الإدارية أو الرخص أو حقوق الامتياز لايؤثر عليها اشهار الاعسار بشكل تلقائي، الا انه يحق للادارة المتعاقدة مع المدين انهاء العقد أو حق الامتياز أو الغاء الرخصة بناء على اسباب موضوعية تدعو للاعتقاد بان هناك مخاطر تتعلق بعدم تنفيذ العقد.

تصرفات المدين

الاصل ان المدين صاحب المنشأة الاقتصادية والمفوض بالتوقيع عنها حسب الاصول يكون يدير ويتصرف بامواله وفق الصلاحيات المخوله له بموجب التفاويض من قبل مجلس الادارة /هيئة المديرين /قرار الشركاء، ولكن في حال اشهار الاعسار فان بعض التصرفات التى يبرمها خلال السنة السابقة لتاريخ الاعسار تكون غير نافذة اذا الحقت ضررا بذمة الاعسار – وذمة الاعسار – هي الاموال والحقوق المادية والمعنوية العائدة للمدين في تاريخ اشهار الاعسار أو بعده دون ان تشمل الاموال والحقوق العائدة للشخص الطبيعي المستثناة من الحجز – أو منحت معاملة تفضيلية غير مبررة لاي من دائني المدين، ويحق للمدين ولوكيل الاعسار المطالبه بعدم نفاذها وهي كما يلي:

  1. إذا ابرم المدين تصرف يحقق له عائد اقل بكثير من البدل الذي تحقق للطرف الاخر.
  2. إذا تصرف المدين من خلال تفضيل غير مبرر لاحد الدائنين في وضع أفضل من غيره من الدائنين.
  3. الهبة أو اي تصرف بدون عوض.
  4. سداد التزام غير مضمون غير مستحق الاداء قبل تاريخ اشهار الاعسار.
  5. ابرام تصرفات لصالح أحد الاشخاص ذوي الصلة به المنصول عليها باحكام المادة (4) من قانون الاعسار.
  6. منح ضمانات لدين سابق أو دين جديد حل محل دين سابق إذا كان الدين السابق غير مضمون أو مضمون بضمانة اقل قيمة من الضمانات الممنوحة.
  7. سداد دين مضمون غير مستحق الاداء قبل اشهار الاعسار.

اما التصرفات التى يبرمها المدين بحسن نية لغايات تسيير اعماله مع وجود ما يدفع للاعتقاد بان التصرف سيعود بالنفع على اعمال المدين، والتصرفات في سياق اعماله المعتادة والكفالات وحقوق الضمان فتكون نافذة.

من يملك حق اقامة الدعوى عدم نفاذ التصرف

يتولى وكيل الاعسار حق اقامة دعوى عدم نفاذ التصرف خلال مدة شهرين من تاريخ اشعارة من قبل اي من الدائنين، وبخلاف ذلك يتولى اي دائن حق اقامه دعوى لابطال التصرف من قبل المدين على نفقته ومسؤوليته، وتنظر هذه الدعوى من قبل المحكمة المختصة وتخضع هذه الدعاوى للاجراءات المستعجلة المنصوص عليها بقانون اصول المحاكمات المدنية.

وعلى المحكمة البت فيها خلال مدة لا تتجاوز سته أشهر، ويكون قرارها قابلا للاستئناف خلال مدة (15) يما من تاريخ صدوره أو من تاريخ تبلغه، ويكون قرار محكمة الاستئناف قطعيا.


ضع تعليقك

جميع الحقوق محفوظة ل : مدونة المحامي محمد عماوي القانونية . © 2024