اجتهاد قضائي: استمرار الشخصية المعنوية لشركة التضامن لحين تصفيتها

المبدأ القانوني:
ولما كانت شركة التضامن من الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي فقد جاءت المادة 26 من قانون الشركات لتضع ضمانا اضافيا لمصلحة دائني الشركه مؤداه ان الشركاء فيها مسؤولون بالتضامن والتكافل عن ديون الشركه والتزاماتها.
وحيث ان الشركه الموجوده تحت التصفيه تحتفظ بشخصيتها الاعتباريه الى ان تتم تصفيتها كما ان التضامن والتكافل يكون في حال وجود الشركه قائمه اما في حال تصفيتها فلا يكون هناك التزام على الشركاء المتضامنين.
وحيث ان محكمة الاستئناف لم توضح في قرارها المطعون فيه فيما اذا كانت الشركه قد انقضت بتوزيع وتقسيم اقوالها على الشركاء وشطبها من سجل الشركات ام لا وبخلاف ذلك اي اذا لم يتم تقسيم وتوزيع اقوالها وفق مفهوم المادة 35 من قانون الشركات فانها تحتفظ بشخصيتها الاعتباريه ويكون المصفي هو الخصم في الدعوى وعليه يكون قرارها مشوبا بالقصور والتعليل ويستوجب النقض لورود هذه الاسباب عليه.



نص قرار الحكم:

المملكة الاردنية الهاشمية محكمة التمييز الاردنية
وزارة العدل بصفتها: الحقوقية
القرار رقم القضية:166/2006
الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي اسماعيل العمري
وعضوية القضاة السادة
عبدالرحمن البنا ، راكان حلوش ، فايز الحمارنة ، احمد المومني


المميز:- عادل

المميز ضدهما:- 1. محمد. 2. احمد .


بتاريخ 22/11/2005 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في القضيه رقم 3148/2005 تاريخ 30/10/2005 والقاضي بفسخ القرار المستانف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان رقم 2419/2004 تاريخ 13/2/2005 والحكم برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.
.
وتتلخص اسباب التمييز بما يلي:-
1. اخطات محكمة الاستئناف بقرارها بالنتيجة التي توصلت اليها على الصفحه 4 من القرار وطبقت المادة 264/ب/1 من قانون الشركات بطريقه مخالفه للقانون.
2. اخطات محكمة الاستئناف بقرارها على ص4 مما يتعلق بحالة انقضاء الشركه بطريقة التصفيه من حيث الواقع والقانون .
3. اخطات محكمة استئناف عمان بقرارها على ص4 وفق احكام المادة 39/4 والماده 40 .
4. اخطات محكمة الاستئناف بعدم اعتبار هذه الدعوى خاضعه لنص المادتين 26 ، 27 من قانون الشركات .
لهذه الاسباب يلتمس وكيل المميز قبول التمييز شكلا ونقض القرار المميز موضوعا .

بتاريخ 22/12/2005 قدم وكيل المميز ضدهما لائحة جوابيه طلب في نهايتها قبول اللائحه شكلا ورد التمييز موضوعا .

القرار بعد التدقيق والمداوله نجد ان وقائع هذه الدعوى تشير الى ان المدعي عادل باجس صبح اقام الدعوى الحقوقيه رقم 2419/2004 لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة المدعى عليهم:-
1. شركة محمود محمد واحمد هنيه .
2. محمود نوح محمد هنيه .
3. محمد الياس محمد هنيه .
4. احمد الياس محمد هنيه .

للمطالبة بمبلغ 10620 دينار والقاء الحجز التحفظي على سند من القول:-
1. المدعى عليها الاولى شركة تضامن .
2. حررت المدعى عليها الاولى بواسطة احد المفوضين عنها المدعى عليه الثاني الشيك رقم 434644 تاريخ 15/1/2002 وقيمته 10620 دينار المسحوب على البنك العربي / الوحدات .
3. لدى عرض الشيك على البنك العربي المسحوب عليه اعيد بدون صرف لكون الحساب مغلق واختلاف التوقيع وتقادم التاريخ .
4. لدى مراجعة وزارة الصناعه والتجاره تبين ان المدعى عليها الاولى تم تصفيتها اختياريا في 28/8/2003 وانفضت بالتصفية الاختياريه وان المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع شركاء متضامنين في الشركه ويعلمون بقيمة الدين بموجب الشيك .
5. لدى مطالبة المدعي المدعى عليهم بدفع المبلغ امتنعوا عن دفعه .

باشرت محكمة بداية حقوق عمان نظر الدعوى وبعد الاستماع الى ادلتها وبيناتها واستكمال اجراءات التقاضي وبتاريخ 13/2/2005 اصدرت قرارها رقم 2419/2004 قضت فيه الزام المدعى عليهم الثاني والثالث بالتكافل والتضامن بالمبلغ المدعى به والبالغ 10260 دينارا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة وتثبيت
الحجز التحفظي .

لم يرض المدعى عليهما محمد الياس واحمد الياس بهذا القرار فطعن فيه استئنافا .

بتاريخ 30/10/2005 اصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 3148/2005 قضت فيه فسخ القرار المستانف والحكم برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .
لم يقبل المدعي بهذا القرار وطعن فيه تمييزا للاسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة من وكيله بتاريخ 22/11/2005 . ثم قدم وكيل المدعى عليهما لائحه جوابيه .

وعن اسباب التمييز كافه:-
والتي تنصب على تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت اليها عندما ردت دعوى المدعي بحجة ان الشركه المدعى عليها والشركاء فيها لا ينتصبون خصما للمدعي ويجب توجيه الخصومة الى ممثل الشركة المصفي .
في ذلك نجد ان الثابت من شهادة لمن يهمه الامر الصادره عن مراقب الشركات ان المدعى عليها شركة محمود محمد واحمد هنيه هي شركة تضامن والمدعى عليهم محمود محمد واحمد هم شركاء متضامنين فيها والمفوضين بالتوقيع عن الشركه الشركاء منفردين بكافة الامور وقد قام احد الشركاء المفوضين بتحرير شيك بقيمة عشرة الاف وستمائه وعشرون دينارا مسحوبا على البنك العربي / الوحدات لامر المدعي وقد انقضت الشركه وتمت تصفيتها تصفيه اختياريه بتاريخ 28/5/2003 باتفاق الشركاء .

ولما كانت شركة التضامن من الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي فقد جاءت المادة 26 من قانون الشركات لتضع ضمانا اضافيا لمصلحة دائني الشركه مؤداه ان الشركاء فيها مسؤولون بالتضامن والتكافل عن ديون الشركه والتزاماتها.
وحيث ان الشركه الموجوده تحت التصفيه تحتفظ بشخصيتها الاعتباريه الى ان تتم تصفيتها كما ان التضامن والتكافل يكون في حال وجود الشركه قائمه اما في حال تصفيتها فلا يكون هناك التزام على الشركاء المتضامنين.
وحيث ان محكمة الاستئناف لم توضح في قرارها المطعون فيه فيما اذا كانت الشركه قد انقضت بتوزيع وتقسيم اقوالها على الشركاء وشطبها من سجل الشركات ام لا وبخلاف ذلك اي اذا لم يتم تقسيم وتوزيع اقوالها وفق مفهوم المادة 35 من قانون الشركات فانها تحتفظ بشخصيتها الاعتباريه ويكون المصفي هو الخصم في الدعوى وعليه يكون قرارها مشوبا بالقصور والتعليل ويستوجب النقض لورود هذه الاسباب عليه.


لهذا نقرر نقض القرار المميز واعادة الاوراق لمصدرها للسير بالدعوى على ضوء ما بيناه واجراء المقتضى .
قرارا صدر بتاريخ 3 جمادى الاخره سنة 1427 ه الموافق 29/6/2006م


ضع تعليقك

جميع الحقوق محفوظة ل : مدونة المحامي محمد عماوي القانونية . © 2024