الحماية القانونية (للشريك/ المساهم) في الشركات

     يلاحظ من الواقع العملي وجود قطيعة بين رأس المال والإدارة داخل الشركة فبفعل الانفتاح الاقتصادي، وزيادة عدد الشركات التي تكون جزء هام من رأسمالها مملوك بأيدي عدة فئات من المساهمين يملك كل واحد منهم نسبة ضعيفة منه، مما يدفعهم إلى الابتعاد عن كل دور في حياه الشركة والاقتصار على انتظار الحصول على نصيبهم من الربح، والمضاربة بالبورصة، في حين ينفرد بجميع الصلاحيات للشركة عدد من الأشخاص لا تتجاوز مساهمة الواحد منهم 10% من رأس المال، وأمام هذه الفجوة أصبحت مصالح المساهم محدودة من أكثر من جانب، من أصحاب أغلبية الأسهم، ومن مجلس الإدارة الذين أصبحت نسبة هامة منهم من التكنوقراطيين الذين لا يملكون مساهمة في رأس المال فهل توجد آليات ناجحة لحمايتهم .

 

حماية الشريك المساهم داخل الشركة:-

     يمكن أن يتظلم الشريك/ المساهم من إدارة الشركة، سواء تعلق الأمر بمجلس الإدارة/ هيئة المديرين أو الإدارة التنفيذية فحقوق المساهم ممكن أن تتعرض للضرر بفعل الإدارة الذين يمكنهم ارتكاب أخطاء في التصرف تؤدي إلى تخفيض قيمة مساهمة المساهم في الشركة وتقليص الأرباح إن وجدت.

     وقد اعتبر القانون (قانون الشركات الاردني) أن المساهم يمكنه القيام بالدعوى الفردية ضد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهذا ما أكدت عليه أحكام المادة (160) من قانون الشركات ( يحق للمراقب وللشركة و/أي مساهم فيها إقامة الدعوى بمقتضى المواد ( 157،158،159) من هذا القانون).

     كما أجازت المواد (273،275،276) من قانون الشركات لأقلية الشركاء أن تلجأ إلى مراقب الشركات لطلب إجراء تدقيق على أعمال الشركة وتصرف الإدارة او لانتداب مندوب عنة لحضور اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية في الشركات المساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة وفق احكام المادة (78/ه مكرروالمادة64/هـ) من قانون الشركات.

     كما تتمثل حماية المساهم/ الشريك من أي ضرر يلحق بالمساهم في اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية والمتضمنة إبطال قرارات الهيئة العامة أن ثبت أنها كانت غير قانونية بما يتوافق وأحكام المادة (183) من قانون الشركات , كما أن من حق المساهم الخروج من الشركة إذا كانت مدرجة في البورصة وفي الشركات الأخرى يحق له بيع حصته للشركاء أو الغير في حال تعذر الشركاء عن الشراء بالقيمة العادلة.

     والى جانب هذه الحقوق المذكورة أعلاه، للمساهم الحق في …

 

لمتابعة قراءة المقالة قم بتحميلها من هنا :

الحماية القانونية للشريك المساهم

 

 

1 من التعليقات

  1. يقول أيمن مصطفى:

    بعد التحية والإحترام ،،،
    يرجىى مساعدتي بالإجابة على السؤال التالي وذلك للإهمية (مع الشكر)

    شركة ذات مسؤولية محدودة وتحقق خسائر سنوية خلال الإعوام الخمسة الأخيرة ، قام أحد الشركاء (إبراهيم) ببيع حصته في الشركة والبالغة (5%) إلى شريك جديد آخر (ماجد) بتاريخ 2/7/2014 ، الشركة عليها ديون وذمم عديدة لجهات حكومية (ضريبة دخل ومبيعات ، ضمان إجتماعي ، جمارك ) وعدة جهات عير خكومية (ذمم دائنة) :-
    * ما هي حدود تحمل كل من الشركاء (البائع والمشتري) – (إبراهيم وماجد) ؟ بمعنى أنه هل سيتحمل الشريك الجديد (المشتري ماجد) أية خسائر وأية ديون وأية إلتزامات قبل تاريخ البيع 2/7/2014 ؟ هل بعملية البيع هذه إستطاع البائع (إبراهيم) بالتخلص من تلك الديون والذمم وأصبحت ذمته بريئة منها ؟ أرجو التكرم بالتوضيح وبالتفصيل إن أمكن …. أرجوك أن توضح لي مسؤولية وإلتزامات كل من البائع والمشتري قبل وبعد تاريخ البيع المذكور أعلاه ….. أرجوك …. علماً بأن الشركة تتكبد خسائر سنوية ولا توجد أرباح بالمطلق . هل عملية البيع هذه يشوبها تدليس وشبهة نصب وإحتيال ؟ أم أن القانون لا يحمي المغفلين ؟ أرجوك أرحني ,,,,, ولك مني الشكر وعظيم الجزاء من الله.


ضع تعليقك

جميع الحقوق محفوظة ل : مدونة المحامي محمد عماوي القانونية . © 2024