مدى انطباق احكام التصفية الاجبارية على التصفية الاختيارية

تصفيـه الشــركة

الأسباب التي تؤدي إلى تصفية الشركة المساهمة العامة هي حسب ما وردت بأحكام المواد (259/266/277) من قانون الشركات حيث تصفى الشركة أما تصفية اختيارية بقرار من هيئتها العامة غير العادية وفق المادة (259) بحيث لا يقل النصاب القانوني في الاجتماع غير العادي عن ثلثي أسهم الشركة المكتتب بها بما في ذلك الاجتماع المؤجل للمرة الأولى عملاً بأحكام المادة (173/ب) من قانون الشركات أو يتم تصفيتها بقرار من المحكمة بناءً على طلب من المحامي العام المدني أو مراقب عام الشركات أو من ينيبه وفق أحكام المادة (266) من قانون الشركات أو يتم شطب الشركة بقرار من وزير الصناعة والتجارة بناءً على تنسيب مبرر من مراقب عام الشركات وفق الحكام المادة (277) من قانون الشركات.

وبمجرد صدور قرار بتصفية الشركة سواء تصفية اختيارية أو إجبارية تتوقف الشركة عن ممارسة عملها، وتستمر الشخصية الاعتبارية للشركة ويمثلها المصفي لحين فسخها بعد الانتهاء من تصفيتها.

 

وقد استقرت فكرة التصفية في النظام القانوني الاردني بين طريقتين للتصفية حيث ان القانون الواجب التطبيق بخصوص الشركات التجارية هو قانون الشركات والذي بين قواعد التصفية لجميع الشركات التجارية وانة لايوجد خلاف باهداف التصفية بين القانون الانجليزي الصادر عام 1986 وقانون الشركات الاردني والنظام القانوني الفرنسي والمصري , فالتصفية في جميع هذة الانظمة تهدف الى تسوية جميع المراكز القانونية للشركة تحت التصفية ,وتتضمن انهاء عمليات الشركة وجمع اصولها وتحصيل ديونها وبيع اموالها لسداد الديون المترتبة عليها وفق احكام المادة (256) من قانون الشركات .ويتم تطبيق احكام القانون في حالة تصفية الشركات التجارية سواء كانت الشركة مقتدرة على دفع ديونها ام غير مقتدرة, ويتم تطبيق الاحكام واحدة على تصفية الشركات التجارية سواء كانت اختيارية او اجبارية ((لطفا انظر النظام القانوني لتصفية الشركات التجارية الدكتور القاضي عبد علي الشخانبة )) .

 

حيث يمارس المصفي سواء تم تعينه من قبل الهيئة العامة أو المحكمة كافة الصلاحيات المنصوص عليها بأحكام المواد (252-272) وان إجراءات تقسيم التصفية بين اختيارية أو إجبارية أنها وجد التقسيم لإعطاء الصلاحيات للهيئة العامة للشركة صاحب الولاية العامة على الشركة والسلطة العليا فيها وفي حال لم تمارس صلاحياتها فقد أعطى المشرع صلاحية للمحامي العام المدني أو مراقب الشركات صلاحيات إحالة الشركة للتصفية الإجبارية في حالات وردت على سبيل الحصر، وفي وحال تحقق سبب من الأسباب المنصوص عليها بالمادة (266)فان مراقب عام الشركات يخطر الشركة بتصويب أوضاعها اولاً وفي حال استنفاذ كافة الطرق وامتناع الهيئة العامة عن اتخاذ القرار أو عدم مقدرتها على ذلك لعدم توفر النصاب القانوني يتم إحالة الشركة للتصفية الإجبارية وبمجرد صدور قرار التصفية سواء اختيارية أو إجبارية يترتب على المصفى اتخاذ الإجراءات التالية ومن ضمنها ما يلي:-

 

لمتابعة قراءة المقال ، يرجى تحميله من الرابط ادناه :

مدى انطباق احكام التصفية الاجبارية على التصفية الاختيارية

 

 

 

 


ضع تعليقك

جميع الحقوق محفوظة ل : مدونة المحامي محمد عماوي القانونية . © 2024