قواعد الحوكمة في قانون الشركات الأردني

مقدمة:
    أصبحت أهمية تطبيق مبادئ الحاكمية في إدارة الشركات حاجة ملحة في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي والأزمات الناجمة عن سوء ممارسات الإدارة ، وقد أظهرت السنوات السابقة أن اقتصاديات العديد من الدول قد تعثرت نتيجة افتقارها إلى الحاكمية الجيدة مما ألحقت أضرار بالغة بالمساهمين والدائنين والموردين والغير .
    وفي الأردن تشير أرقام دائرة مراقبة الشركات أن العدد التراكمي للشركات التي تم فسخها حتى نهاية حزيران من عام 2008 بلغ (28808 ) شركة مجموع رأسمالها ( 545 ) مليون دينار أردني، وعدد كبير منها تم فسخه بسبب خسارة كامل رأس المال وتآكل حقوق المساهمين فيها وسوء الإدارة، كما أنه تم تحويل عدد من الشركات إلى الجهات القضائية المختصة لتصفيتها تصفية إجبارية نتيجة مخالفتها لأحكام القانون وعدم تصويب أوضاعها.

ومن هنا ظهرت الحاجة الضرورية لتدعيم قواعد حاكمية الشركات في الأردن لتساهم بما يلي:

    • تخفيض نسبة المخاطر
    • تشجيع المدخرات المحلية في سوق رأس المال
    • تسهيل منح التمويل للتوسع في مشاريعها
    • تأسيس استثمارات جديدة
    • جذب المستثمرين
    • المساهمة بالمسؤولية الاجتماعية

وذلك من خلال الصلاحيات الواضحة لمجلس الإدارة وأهمية الفصل بين وظيفة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من جهة والإدارة التنفيذية من جهة أخرى بالإضافة إلى وضع الخطة المستقبلية للشركة وتقييمها.

وأن الأهداف التي تسعى إليها الحاكمية هي:

    • حماية حقوق المساهمين
    • حماية أصحاب المصالح والغير
    • المحافظة على نجاح واستمرارية الشركة
    • المحافظة على السمعة الاقتصادية وخاصة المدرجة بالبورصة
    • وجود هيكل تنظيمي مميز للشركة

مما يعكس الأثر الإيجابي لتعزيز الثقة بالشركات الأردنية ويساهم في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

    وانطلاقاً من رؤية ورسالة دائرة مراقبة الشركات في تحقيق بيئة آمنة ومستقرة عبر ترسيخ البيئة الاستثمارية الآمنة وتفعيل نظام العمل المؤسسي في مجال التسجيل والرقابة الوقائية واللاحقة وتحفيز أدوات المتابعة الداعمة لاستمرار عملية التطوير في ظل المتغيرات المؤثرة على بيئة الأعمال بما يحقق جذب الاستثمار ويدعم أمنه، وتقديم كافة الخدمات الإرشادية اللازمة.

    ولتكريس العمل الرقابي والمحافظة على حقوق المساهمين وأصحاب المصالح والسمعة الاقتصادية للأردن تم إنشاء وحدة متخصصة للشركات المتعثرة أو التي تسير نحو التعثر من خلال ما يلي:

    • إتباع التحليل المالي وفق معايير المحاسبة الدولية
    • تبني مجموعة من الأدوات الرقابية
    • نظام المتابعة المستمرة
    • وضع الحلول الملائمة لتصويب أوضاع الشركة المتعثرة

كما تهدف دائرة مراقبة الشركات في مجال الحوكمة إلى الأمور التالية:

    • أعمال التشاور بين الدائرة والشركات لأعمال نظام الرقابة الوقائية
    • مراجعة القوانين التي تحكم العمل التجاري حيث يتم الآن إعداد مشروع قانون الإعسار الذي يعالج حالات إعادة الهيكلة ونظام التصفية والإفلاس بحيث تكون ضمن قانون جامع.

    وأن قانون الشركات الأردني يتلاءم مع الواقع الحالي فيما يخص حوكمة الشركات وذلك من خلال الأسس والقواعد الملزمة للشركات في اتباعها.

حيث تطرق قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته إلى مبادئ الحاكمية الرشيدة وذلك في الأمور التالية:

[ 1 ] :
    يحق لكل شركة الاعتراض على تسجيل شركة أخرى إذا كان ا لاسم الذي سجلت به مماثلاً لاسمها أو يشبهه إلى درجة قد تؤدي إلى اللبس أو الغش.

[ 2 ] :
    ألزم المفوض بإدارة شركة التضامن أن يقدم للشركاء فيها حسابات صحيحة عن أعمال الشركة ومعلومات وبيانات مراقبة عنها بصورة دورية وكلما طلب منه الشركاء أو أي منهم.

[ 3 ] :
    على المفوض بإدارة شركة التضامن تقديم كشف حساب بأي منفعة نقدية أو عينية حصل عليها أو حازها من أي عمل تتعلق بالشركة واحتفظ لنفسه تلك المنفعة أو أي أموال أو حسابات تعود للشركة أقدم على وضعها تحت تصرفه أو حيازته واستعمالها أو استغلالها أو بقصد استغلالها لمنفعته الشخصية.

[ 4 ] :
    يجوز عزل المفوض بالتوقيع عن الشركة بموافقة جميع الشركاء أو بقرار يصدر عن أكثرية تزيد عن نصف عدد الشركاء ويملكون أكثر من (50%) من رأسمال الشركة إذا أجاز عقد الشركة ذلك.

[ 5 ] :
    لا يجوز للشريك في شركة التضامن أو المفوض بالتوقيع عنها القيام بأي من الأعمال التالية إلا بموافقة مسبقة من جميع الشركاء:
    1. عقد أي تعهد مع الشركة للقيام بأي عمل
    2. ممارسة أي عمل أو نشاط ينافس به الشركة
    3. عقد أي تعهد أو اتفاق مع الغير يدخل ضمن غايات الشركة
    4. الاشتراك في شركة أخرى تمارس أعمال مماثلة أو مشابهة لأعمال الشركة.

[ 6 ] :
    • إلزام شركة التضامن بحفظ قيودها وسجلاتها في مركزها الرئيسي وإذا كان رأسمالها أكثر من (10) ألف دينار إلزامها بحفظ دفاتر وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية.
    • إذا بلغ رأسمالها (100) ألف دينار تلتزم شركة التضامن بتعيين مدقق حسابات قانوني.

[ 7 ] :
    تخضع الأسهم العينية للرقابة من قبل مراقب عام الشركات للتأكد من صحة تقديرها وله صلاحية تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص ويتمتع مالكو الأسهم العينية بالحقوق التي يتمتع بها أصحاب الحصص / الأسهم النقدية.

[ 8 ] :
    تلتزم إدارة الشركة بإعداد الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر والإيضاحات اللازمة وبيان تدفقاتها النقدية مدققة جميعها من مدقق حسابات قانوني وكذلك إعداد التقرير السنوي عن أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية للسنة القادمة قبل نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الجديدة وتقديم نسخة منها إلى المراقب مرفقة بها التوصيات.

[ 9 ] :
    يحظر على مدير الشركة أو أي عضو من أعضاء هيئة المديرين/مجلس الإدارة تولي وظيفة في شركة أخرى ذات غايات مماثلة أو منافسة لأعمال الشركة أو يكونوا أعضاء في مجالس إدارة شركات أخرى ذات غايات مماثلة أو منافسة لأعمال الشركة إلا بموافقة الهيئة العامة غير العادية.

[ 10 ] :
    أ. تلتزم هيئة المديرين/مجلس الإدارة بدعوة الهيئة العامة لاجتماعها السنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من انتهاء السنة المالية للشركة لمناقشة الأمور التالية:

        • مناقشة تقرير هيئة المديرين/مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والخطة المستقبلية لها.
        • سماع تقرير مدققي الحسابات عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأموالها وأوضاعها المالية وإبداء الرأي في البيانات.
        • مناقشة الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر
        • انتخاب أعضاء هيئة مديرين/ مجلس إدارة
        • انتخاب مدقق لحسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابه.

    ب. للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي بدعوة من هيئة المديرين/مجلس الإدارة أو بناء على طلب مقدم من:

        • شركاء /مساهمون يملكون أكثر من ربع رأسمال الشركة
        • بناء على طلب مقدم من شركاء/مساهمون يملكون أكثر من (15%) من رأسمال الشركة.

    ج. إلزام إدارة الشركة بتبليغ كل شريك بتسليم الدعوة باليد مقابل التوقيع بالاستلام أو إرسالها بالبريد المسجل على عنوانه والمساهم في الشركة بالبريد العادي كما تلتزم الشركات المساهمة العامة الإعلان بالصحف ووسائل الإعلام المرعية أو المسموعة.

    د. يحق لشركاء/مساهمون يملكون أكثر من (15%) من رأس المال أو بناء على طلب المدير أو هيئة المديرين في الشركات (ذ.م.م) الطلب من مراقب الشركات حضور اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية.وكذلك يحق لمجلس إدارة الشركات (م.خ.م) أو من مساهمين يحملون ما لا يقل عن (15%) من الأسهم الطلب من المراقب حضور اجتماعات الهيئات العامة.

[ 11 ] :
    يتوجب على إدارة الشركة الاحتفاظ بسجل خاص للشركاء/المساهمين يبين فيه جميع الأمور المتعلقة بهم ويحق للشريك/المساهم الإطلاع على هذا السجل بنفسه أو بواسطة من يفوضه خطياً بذلك.

[ 12 ] :
    إلزام مجلس الرقابة في شركة التوصية بالأسهم بتقديم تقرير في نهاية كل سنة مالية عن أعمال الرقابة التي قام بها ونتائجها، ويعرض هذا التقرير على الهيئة العامة باجتماعها السنوي.

[ 13 ] :
    يتوجب على مجلس الإدارة إعداد تقرير كل ستة أشهر يتضمن المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وحساب الأرباح والخسائر وقائمة التدفق النقدي والإيضاحات المتعلقة بالبيانات المالية مصادقاً عليها من مدقق حسابات الشركات ويزود المراقب وهيئة الأوراق المالية بنسخة منها.

[ 14 ] :
    يحق للشركة بموافقة الهيئة العامة تخفيض رأسمالها شريطة إعلان عن ذلك بالصحف المحلية ويحق للغير والدائنين الاعتراض على إجراءات التخفيض لدى المراقب وإذا لم يتم تسوية الاعتراضات يحق للدائن الطعن بذلك أمام المحكمة ولا يوقف الطعن إجراءات التخفيض إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك.

[ 15 ] :
    يحق لأي شريك/مساهم حضور اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية ومناقشة الأمور المعروضة عليها والتصويت على قراراتها بعدد ا لأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها أصالة أو وكالة في الاجتماع.

[ 16 ] :
    ينشأ حق المساهم في الأرباح السنوية بصدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها ويكون الحق في استيفاء الربح تجاه الشركة لمالك السهم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة التي تقرر فيه توزيع الأرباح على أن تلتزم الشركة بدفع الأرباح خلال (60) يوم (م.خ.م) و (45) يوم (م.ع.م) من تاريخ اجتماع الهيئة العامة.

[ 17 ] :
    يحق لمساهمون يملكون أكثر من (20%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع الاعتراض على أي بند من بنود نفقات التأسيس، وعلى المراقب التأكد من صحة الاعتراض وتسويته، وإذا لم يتمكن فلمقدم الطلب إقامة دعوى لدى المحكمة.

[ 18 ] :
    عند تقديم الشركة المساهمة العامة بطلب للحصول على حق ا لشروع بالعمل فللمراقب التحقق من أن ا لشركة لم تغفل في مرحلة التأسيس عن تطبيق أي نص أو حكم قانوني أو خالفت مثل ذلك النص وإذا تبين وجود إغفال فعليه أن ينذرها خطياً لتصويب أوضاعها.

[ 19 ] :
    يلتزم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمديرين الرئيسيين فيها أن يقدم إلى مجلس الإدارة إقرار خطي بما يملكه هو وكل من زوجته وأولاده القاصرين من أسهم في الشركة وأسماء الشركات الأخرى التي يملك هو وزوجته وأولاده القاصرين حصصاً أو أسهماً فيها إذا كانت الشركة مساهمة في تلك الشركات، وأن يقدم إلى المجلس أي تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال (15) يوماً من تاريخ وقوع التغيير ويتم تزويد المراقب بهذه البيانات.

[ 20 ] :
    إلزام مجلس الإدارة بنشر الميزانية العامة للشركة خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تاريخ انعقاد الهيئة العامة.

[ 21 ] :
    يتوجب على مجلس الإدارة أن يضع قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثة أيام على الأقل كشفاً مفصلاً لإطلاع المساهمين وتزويد المراقب بنسخة منه يتضمن ما يلي:
        • جميع المبالغ التي حصل عليها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية للشركة من أجور وأتعاب ورواتب وعلاوات ومكافآت وغيرها.
        • المزايا التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء المجلس (سكن، سيارات…الخ)
        • نفقات السفر والانتقال داخل المملكة وخارجها
        • التبرعات التي دفعتها الشركة مفصلة والجهات التي دفعت لها
        • بيان أسماء أعضاء المجلس وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم ومدة عضويته.

[ 22 ] :
    لا يجوز للشخص أن يكون عضواً في أكثر من خمس مجالس للإدارة بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لشخص اعتباري وعلى العضو إعلام المراقب خطياً عن أسماء الشركات التي يشترك في عضوية مجالس إدارتها.

[ 23 ] :
    يتوجب على مجلس الإدارة تنظيم الأمور المالية والمحاسبية والإدارية للشركة بموجب أنظمة خاصة وترسل نسخ من هذه الأنظمة للمراقب، وللوزير بناء على تنسيب المراقب إدخال أي تعديل عليها يراه ضرورياً بما يحقق مصالح الشركة والمساهمين فيها.

[ 24 ] :
    لا يجوز للمدير العام أن يكون مديراً لأكثر من شركة مساهمة عامة، ويتوجب على المجلس إعلام المراقب بتعيينه أو إنهاء خدماته.

[ 25 ] :
    يحق للمراقب وللشركة ولأي مساهم فيها إقامة الدعوى على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام عن تقصيرهم وإهمالهم في إدارة الشركة وإفشاء الأسرار.

[ 26 ] :
    يحق لمساهمين يملكون أكثر من (30%) من رأسمال الشركة الطلب لعقد اجتماع هيئة عامة لإقالة مجلس الإدارة أو أي عضو وانتخاب بدلاً منه.

[ 27 ] :
    يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام أو أي موظف فيها أن يتعامل بأسهم الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بناء على معلومات اطلع عليها بحكم عمله أو منصبه بالشركة كما لا يجوز أن ينقل هذه المعلومات لأي شخص آخر بقصد إحداث تأثير في أسعار الأسهم.

[ 28 ] :
    إذا تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر على حقوق المساهمين أو حقوق دائنيها أو قيام مجلس الإدارة أو أي من أعضاء المجلس أو مديرها العام باستغلال صلاحياته ومركزه فللوزير وبناء على تنسيب المراقب بعد التحقق من صحة ما ورد في التبليغ بحل مجلس الإدارة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص.

[ 29 ] :
    يحق لأي مساهم إقامة دعوى لدى ا لمحكمة للطعن في قانونية أي اجتماع عقدته الهيئة العامة أو الطعن في القرارات التي اتخذتها فيه خلال ثلاثة أشهر على عقد الاجتماع.

[ 30 ] :
    تم إلزام مجلس إدارة الشركة بتنظيم حسابات الشركة وسجلاتها ودفاترها وحفظها وفق معايير المحاسبة الدولية لضمان حقوق الشركة ومساهميها وأصحاب المصالح.

[ 31 ] :
    يتوجب على مدقق حسابات الشركة مراقبة أعمال الشركة وفحص حساباتها وفحص الأنظمة المالية والإدارية للشركة والتحقق من موجوداتها والاطلاع على قرارات مجلس الإدارة وإذا تعذر عليه ذلك إبلاغ مراقب عام الشركات ومجلس الإدارة خطياً بذلك.

[ 32 ] :
    لا يجوز لمدقق الحسابات أن يشترك في تأسيس الشركة التي يدقق حساباتها أو يكون عضواً في مجلس الإدارة أو العمل لدى الشركة بأي صفة دائمة (فني، إداري، استشاري).

[ 33 ] :
    يعتبر مدقق الحسابات وكيلاً عن المساهمين في حدود المهمة الموكلة إليه ومن حق المساهم أن يستوضح من المدقق عما ورد بتقريره ويناقشه فيه.

[ 34 ] :
    يتوجب على المدقق في حال اطلع على أي مخالفة ارتكبتها الشركة ذات أثر سلبي على أوضاع الشركة المالية أو الإدارية أن يبلغ المراقب والهيئة والبورصة حال إطلاعه أو اكتشافه لتلك الأمور.

[ 35 ] :
    يكون مدقق الحسابات مسؤولاً تجاه كل من الشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها ومستخدمي البيانات عن تعويض الضرر المتحقق والربح الفائت بسبب الأخطاء التي ارتكبها في تنفيذ عمله أو نتيجة لإخفاقه في القيام بواجباته. ويسأل عن التعويض الذي يلحق بالمساهم أو الغير حُسن النية.

[ 36 ] :
    يحق لكل ذي مصلحة الاعتراض لدى الوزير على تحويل صفة الشركة مبيناً فيه أسباب اعتراضه ومبرراته، وإذا لم يتم تسوية الاعتراضات فيحق للمعترض الطعن في قرار الوزير لدى محكمة العدل العليا.

[ 37 ] :
    يجوز لحملة إسناد القرض ودائني الشركات المندمجة أو الدامجة ولكل ذي مصلحة من المساهمين أو الشركاء الاعتراض إلى ا لوزير على أن يبين المعترض موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها والأضرار التي لحقت به سبب الاندماج، ويتم إحالة الاعتراضات للمراقب وإذا لم يتم تسويتها فيحق للمعترض اللجوء إلى المحكمة.

[ 38 ] :
    رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ومدققوا الحسابات لكل من الشركات الدامجة أو المندمجة مسؤولون بصفة شخصية تجاه الغير عن أي مطالبات أو التزامات أو إدعاءات على الشركة لم تكن مسجلة أو لم يتم الإعلان عنها قبل تاريخ الدمج النهائي.

[ 39 ] :
    يحق للوزير والمراقب اتخاذ الإجراءات التي يريانها مناسبة للتحقق من تقيد الشركة بأحكام القانون وعقودها وأنظمتها والقرارات الصادرة عنها وتشمل الرقابة:
        • فحص حسابات الشركة وقيودها
        • التأكد من التزام الشركة بالغايات التي أسست من أجلها.

[ 40 ] :
    يجوز لمساهمين/شركاء يملكون أكثر من (15%) من رأسمال الشركة الطلب من المراقب إجراء تدقيق على أعمال الشركة.

[ 41 ] :

    للوزير بناء على تنسيب المراقب تكليف موظفي الدائرة أو أي لجنة خاصة يشكلها للقيام بتدقيق حسابات الشركة وأعمالها والإطلاع على كافة الوثائق والسجلات وتدقيقها.

[ 42 ] :
    فرضت عقوبات على المدقق ومجلس الإدارة وأي شخص يقوم بإصدار بيانات غير قانونية وكتم معلومات أو خالف أحكام القانون والأنظمة والتعليمات المعمول بها.

    يتضح مما سبق بأن قانون الشركات كرس في معظم مواده مبادئ الحاكمية الرشيدة، لأن الحاكمية المؤسسية باتت تشكل جزءاً من ثقافة الاستثمار لتسويق واستثمار إمكانيات المملكة على الصعيدين الداخلي والخارجي ولإعطاء صورة حقيقية عن أوضاع الشركات على اختلاف أنواعها وتجنبها الدخول في مرحلة التعثر والانهيارات المفاجئة.

    إن موضوع الحاكمية المؤسسية أصبحت لها أهمية في بناء الإدارة الجيدة على أسس من القرارات الحكيمة التي تستند على قواعد الشفافية والمساءلة وتفعيل الرقابة الذاتية على مجلس الإدارة وحماية المساهمين، حيث أن هناك منظومة من القوانين جسدت مفهوم الحاكمية (قانون الشركات، البنوك، الأوراق المالية، التأمين) علماً بأن مشروع قانون الشركات الجديد قد كرس مبادئ الحاكمية وحماية حقوق المساهمين والغير وحافظ على حقوق الأقلية وفصل بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة للتوازن بين مصالح كافة الأطراف ا لمهتمة في التعامل مع الشركة وتنظيم العلاقات وسير العمل في الشركات في إطار واضح يحدد الحقوق والواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الإدارة والمساهمين. علاوة على تعزيز الرقابة على الشركة من خلال وضع أسس تلتزم بها الإدارة ومن ضمنها حماية حقوق الأقلية في الشركة.

1 من التعليقات

  1. […] السابقة حول هذا الشأن: حوكمة الشركات CORPORATE GOVERNANCE، قواعد الحوكمة في قانون الشركات الأردني، هيكلة وحوكمة الشركات، الحوكمة وحمايه حقوق […]


ضع تعليقك

جميع الحقوق محفوظة ل : مدونة المحامي محمد عماوي القانونية . © 2024