مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وفق مفهوم قانون الشركات والنصوص الأخرى ذات العلاقة (قراءه ناقدة)

الأصل أن يتم  الأخذ بمبدأ تدرج القواعد القانونية، حيث أن النظام القانوني في أي دولة يتكون من مجموعة من القواعد القانونية، وعند تطبيقها قد تتعارض وبالتالي لا بد من إيجاد حل لهذا التعارض وذلك من خلال مبدأ تدرج القواعد القانونية حيث أن القواعد القانونية ليست في مرتبة واحدة ففي القمة يكون الدستور ويليه القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية هذا أسمي من حيث القوة والقيمة من الأنظمة والتعليمات الصادرة من السلطة التنفيذية وهذه بدورها أعلى من القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية وإذا حصل تعارض بينها يعتمد النص الأعلى مرتبة فإذا حصل تعارض نص قانوني مع نظام أو تعليمات وجب  تطبيق النص القانوني ولكن في الواقع العملي ومن خلال ما سبينة تالياً هذه القاعدة غير مطبقة وخاصة فيما يتعلق بعدد أعضاء مجلس الإدارة والتعين بالمناصب الادارية  وفق مفهوم قانون الشركات والقرارات ذات العلاقة الصادرة عن الجهات الرقابية الأخرى

حيث حددت أحكام المادة (132) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته عدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد عن ثلاثة عشر شخصاً ويتم تحديد العدد بالنظام الأساسي للشركة كما يتوجب أن يذكر في النظام الأساسي عدد الأسهم التي يشترط أن يكون الشخص ( الطبيعي/ الاعتباري) مالكاً لها في الشركة حتى يترشح لعضوية مجلس الإدارة وتسمى أسهم تأهيل العضوية ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد أخر يمنع التصرف المطلق بها، وتبقى أسهم التأهيل لمجلس الإدارة محجوزة ما دام مالك الأسهم عضواً في مجلس الادارة ولمدة ستة أشهر بعد انتهاء عضويته فيها حيث يتم وضع إشارة الحجز عليها في سجل المساهمين لدى الشركة ولدى مركز إيداع الأوراق المالية، ويعتبر هذا الحجز رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات والالتزامات المترتبة على ذلك العضو في مجلس الإدارة.

كما أجازت المادة (152) من قانون الشركات تعيين رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضائه مديراً عاماً للشركة أو مساعد أو نائباً له بقرار يصدر عن ثلثي أصوات أعضاء المجلس في أي حالة من هذه الحالات على أن لا يشترك صاحب العلاقة في التصويت.

كما تنص تعليمات الحاكمية المؤسسية لشركة التأمين وأسس تنظيمها وإدارتها رقم (2) لسنة 2006 والصادرة عن مجلس إدارة هيئة التأمين بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من المادة (45) والفقرة (ب) من المادة (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته بالمادة (4) منه على ان تراعي الشركة – شركة التأمين – بأن يتألف مجلس إدارتها من عدد مناسب من الأعضاء المؤهلين لا يقل عن سبعة أعضاء وأن لايقل أعضاء مجلس  الإدارة المستقلين عن ثلث أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير أعضاء الإدارة التنفيذية.

ويقصد بعضو مجلس الإدارة المستقل …

لقراءه بقية المقال حمله من هنا :

مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة

2 من التعليقات

  1. […] ويلاحظ بأن التنظيم التشريعي لبعض أنواع الشركات كالبنوك وشركات التأمين جاء متماشياً مع أحكام قانون الشركات ومنظماً لأعمال بعض أنواع الشركات وفقاً لوجهة نظر المشرع، إلا أن هنالك تقاطعاً تشريعياً غير محمود ما بين قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية؛ حيث اتى قانون هيئة الأوراق المالية محدداً لعدد أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة العامة من غير البنوك وشركات التأمين  بما لا يقل عن (5) أعضاء ولا يزيد على (13) عضواً، ونرى أن هذا التقاطع التشريعي يأتي بصورة غير مبررة وغير ذات هدف واضح؛ إذ نرى في الواقع العملي تضارباً لا بأس به ما بين القواعد التي ينظمها قانون الشركات والتي ترعى الرقابة عليها دائرة مراقبة الشركات والتشريعات المنظمة لهيئة الأوراق المالية والتي ترعى الرقابة عليها هيئة الأوراق المالية، وبما يضع المستثمرين في خانة التعارضات التشريعية المعقيقة لبعض أعمال الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية؛ حيث سبق وأن ناقشنا هذا الموضوع في مقال سابق تحت عنوان: مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وفق مفهوم قانون الشر…. […]

  2. […] نبحث ابتداءً حول مدى ملائمة أعضاء مجلس ادارة شركات التأمين لشغل مناصبهم في شركات التأمين وآلية انتخاب أعضاء مجلس […]


ضع تعليقك

إلغاء الرد

جميع الحقوق محفوظة ل : مدونة المحامي محمد عماوي القانونية . © 2024