حوكمة الشركات – تعليمات حوكمة الشركات لعام 2017

حوكمة الشركات

حوكمة الشركات المساهمة العامة

 

اصدر مجلس المفوضين في هيئة الأوراق المالية بتاريخ 22/5/2017 تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 والواجب تطبيقها اعتباراً من 22/5/2017 والتي حلت محل دليل حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان لعام 2009.

كما منح مجلس المفوضين الشركات مهلة لتصويب اوضاعها والالتزام باحكام التعليمات والتي تنتهي بتاريخ 30/4/2018.

وابين في هذه المقالة اهم ما ورد بالتعليمات الجديدة لحوكمة الشركات لعام 2017، وبشكل موجز:

أولاً: سمات عامة عن تعليمات حوكمة الشركات لعام 2017:

  • يتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة وفق اسلوب التصويت التراكمي من قبل الهيئة العامة، وبحيث لا يقل عدد اعضاء المجلس عن خمسة اعضاء ولا يزيد عن ثلاثة عشر عضواً، ويجب ان يكون ثلث الأعضاء على الأقل من الاعضاء المستقلين وتكون مدة المجلس لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب.
  • لا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة واي منصب تنفيذي اخر في الشركة.
  • لا يجوز ان يشغل احد اقرباء رئيس مجلس الادارة منصب المدير العام أو أي منصب اعلى منه، بالاضافة الى الشروط الواردة بالتعليمات.

وقد حددت تعليمات حكومة الشركات، مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الادارة ومن ضمنها ما يلي:

  • وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والاجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة الشركة وأهدافها وتنظيم حقوق مساهميها وخدمة المجتمع المحلي.
  • اعداد التقرير السنوي وريع السنوي وتقرير عن نتائج الاعمال الاولية.
  • اعتماد تقرير الحوكمة وتضمينه للتقرير السنوي للشركة.
  • تعيين ضابط ارتباط يُعهد اليه متابعة الأمور المتعلقة بتطبيقات الحكومة في الشركة مع الهيئة.
  • تعيين المدير العام للشركة وانهاء خدماته.
  • وضع سياسة للمسؤولية الاجتماعية الخاصة بالشركة وبرامجها تجاه المجتمع المحلي والبيئة.
  • وضع آلية لاستقبال الشكاوي والاقتراحات المقدمة من قبل المساهمين بما في ذلك ادراج مواضيع معينة يطلب ادراجها على جدول اجتماع الهيئة العامة.
  • وضع آلية تتيح للمساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن (15%) من اسهم الشركة اضافة بنود على جدول الأعمال لاحتياج الهيئة العامة للشركة قبل ارساله بشكله النهائي.
  • اعتماد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافو والرواتب في الشركة.

 

ثانياً: اللجان:

يُلاحظ أن التعليمات الجديدة لحوكمة الشركات لعام 2017، قد فرضت على الشركات الخاضعة تشكيل أربعة لجان الزامية بدلاً من لجنتين الزاميتين، وبحيث تكون هذه اللجان على النحو التالي:

1) لجنة التدقيق:

تتألف لجنة التدقيق من اعضاء مجلس الادارة غير التنفيين لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويجب ان يتوفر فيهم المعرفة والدراية في الأمور المالية والمحاسبية، وتجتمع على الأقل مرة واحدة مع المدقق الخارجي للشركة دون حضور اي من اشخاص الادارة التنفيذية او من يمثلها.

أ – وتتولى اللجنة المهام التالية ومن ضمنها:

  • مناقشة الأمور المتعلقة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي. والتأكد من استضائه للشروط الواردة في التشريعات النافذة، وعدم وجود ما يؤثر على استقلاليته.
  • بحث ماي تعلق بعمل مدقق الحسابات وملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته.
  • مرجع مراسات الشركة مع المدقق الخارجي.
  • متابعة مدى تقيد الشركة والتزامها بتطبيق احكام والتشريعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية.
  • دراسة التقارير الدورية قبل عرضها على مجلس الادارة وتقديم التوجيهات بشأنها.
  • دراسة خطة عمل مدقق الحسابات الخارجي والتأكد من ان الشركة توفر للمدقق التسهيلات الضرورية للقيام بعمله.
  • دراسة وتقييم اجراءات الرقبابة والتدقيق الداخلي.
  • الاطلاع على تقييم مدقق الحسابات لاجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي.
  • الاطلاع على تقارير الرقابة والتديقي الداخلي.
  • التأكد من عدم وجود اي تعارض في المصالح مع الاطراف ذي العلاقة.
  • مراجعة تعاملات الاطراف ذوي العلاقة مع الشركة والتوجيه بشأنها لمجلس الادارة قبل ابرامها.
  • وضع الية تمكن العاملين في الشركة من الابلاغ بسرية عن شكاويهم حول اية مسائل تتعلق بالتقارير المالية او الرقابة الداخلية او اية مسائل اخرى واقتراح تلك الالية على مجلس الادارة لاعتمادها.
  • وضع سياسات واستراتيجيات تضمن تعزيز الرقابة الداخلية في الشركة.
  • وضع الاليات المناسبة لضمان توفير الشركة للعدد الكامل من الكوادر المؤهلة لاشغال مهام الرقابة الداخلية.
  • دراسة وتقييم اي اعمال اضافية خارج نطاق التدقيق يقوم بها ويدقق الحسابات لتقديم الاستشارات الادارية والفنية، والتأكد من عدم تأثيرها على استقلاليته. والتوجيه لمجلس الادارة لاتخاذ القرار بشأنها.

ب- صلاحية لجنة التدقيق:

  • استدعاء مدقق الحسابات الخارجي للشركة اذا رأت اللجنة ضرورة مناقشته باي امور تتعلق بعمله في الشركة ولها ان تتتوضح منه او تطلب رأيه خطياً.
  • التوصية لمجلس الادارة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي للانتخاب من قبل الهيئة العامة.
  • التنسيب لمجلس الادارة بتعيين المدقق الداخلي للشركة.

 

2) لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتألف اللجنة من ثلاثة اعضاء من مجلس الادارة من غير الاعضاء التنفيذيين، وتكون مهام اللجنة المهام التالية ومن ضمنها:

  • التأكد من استقلالية الاعضاء المستقلين بشكل مستمر، واعلام هيئة الاوراق المالية في حال انتفاء حق الاستقلالية من اي عضو من اعضاء مجلس الادارة.
  • وضع السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل دوري.
  • تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الادراة التنفيذية العليا والموظفين واسس اختيارهم.
  • وضع سياسة للاحلال والتعاقب الوظيفي والسياسة الخاصة بالموارد البشرية.
  • اجراء تقييم سنوي لاداء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه، على ان تقوم اللجنة باعلام الهيئة بنتيجة هذا التقييم.

 

3) لجنة الحوكمة:

تتألف اللجنة من ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة  من غير الاعضاء التنفيذيين وتكون مهام اللجنة المهام التالية:

  • اعداد تقرير الحوكمة وتقديمه لمجلس الادارة.
  • وضع اجراءات عمل خطية لتطبيق هذه التعليمات ومراجعة وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي.
  • التأكد من التزام الشركة باحكام هذه التعليمات.
  • دراسة ملاحظات هيئة الاوراق المالية بخصوص تطبيق الحوكمة في الشركة ومتابعة ما تم بشأنها.

 

4) لجنة ادارة المخاطر:

تتألف لجنة ادارة المخاطر من ثلاثة اعضاء على الأقل، على ان يكون بينهم عضواً مستقلاً يكون رئيساً للجنة ويجوز ان تضم في عضويتها اعضاء من الادارة التنفيذية العليا.

وللجنة المهام التالية:

  • وضع سياسة ادارة المخاطر لدى الشركة ومراجعتها بشكل سنوي.
  • متابعة وتقييم مختلف النوع المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة.

 

ثالثاً: اجتماعات مجلس الادارة:

  • يعقد مجلس الادارة اجتماعاته بدعوة خطية من رئيسه او نائبه في حال غيابه او بناء على طلب خطي يقدم الى رئيس المجلس من ربع اعضائه.
  • يكون التصويت على قرارات مجلس الادارة شخصياً.
  • تصدر قرارات المجلس بالاكثرية المطلقة للاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
  • يعقد مجلس الادارة اجتماعاً واحداً على الاقل كل شهرين بحيث لا يقل عدد اجتماعاته خلال السنة الحالية عن ستة اجتماعات.
  • يعين المجلس امير سر المجلس.

 

رابعاً: اجتماعات الهيئة العامة:

  • تتكون الهيئة العامة من جميع المساهمين الذين يحق لهم التصويت.
  • تعقد الهيئة العامة اجتماع عادي مرة واحدة كل سنة على الاقل، على ان يكون هذا الاجتماع خلال الاشهر الاربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة.
  • توجيه الدعوة لكل مساهم باحد الطرق التالية على الاقل من التاريخ المحدد للاجتماع:
    • التسليم باليد مقابل التوقيع، أو
    • ارسالها بالبريد المسجل، أو
    • ارسالها بالبريد الالكتروني الخاص بالمساهم.

تنويه: إن ارسال الدعوات بواسطة البريد المسجل او البريد الالكتروني يخالف احكام المادة (114) من قانون الشركات التي اشترطت ان يتم ارسالها بالبريد العادي.

  • عدم ادراج اية مواضيع جديدة اثناء الاجتماع غير مدرجة على جدول الاعمال المرسل سابقاً للمساهمين. وهذا امر مهم جداً وفيه حماية لصغار المساهمين، الا انه يخالف احكام المادة ( 171) من قانون الشركات.
  • على المساهم الراغب بالترشيح لعضوية مجلس الادارة تزويد الشركة بنبذة تعريفية قبل انتهاء السنة المالية للشركة والتي تسبق السنة التي سيعقد فيها اجتماع الهيئة العامة لانتخاب مجلس الادارة وفي هذه الحالة يرفق مجلس الادارة هذه النبذة التعريفية بالدعوة الموجهة للمساهمين لحضور الاجتماع.

وهنا يثور السؤال اذا لم يتقدم الراغب بالترشيح بالنبذة التعريفية وطرح نفسه او غيره لترشيحه اثناء انعقاد المجلس؟ هل يحق له الترشيح ام يسقط حقه؟

ارى انه يحق له الترشيح او ترشيح غيره عملاً باحكام المواد (146/ 137/148/ 149) من قانون الشركات.

 

خامساً : حقوق اصحاب المصالح:

أ – الحقوق العامة للمساهمين:

يتمتع المساهمون في الشركة بالحقوق التالية ومن ضمنها:

  • احتفاظ الشركة بسجلات خاصة يملكية المساهمين.
  • حق المساهم بالاطلاع على كل المساهمين بما يخص مساهمتهم وعلى السجل كامل لاي سبب معقول تعتقده الجهة المختصة (ولم يتم تحديد من هي الجهة المختصة هل هي مجلس الادارة او لجنة التدقيق او هيئة الاوراق المالية او دائرة مراقبة الشركات او المحكمة؟).
  • الاطلاع على المعلومات والوثائق الخاصة بالشركة وفق التشريعات النافذة بما من ذلك الوثائق المتعلقة بتعاملات الاطراف ذي العلاقة.

نرى في أن لهذا البند الأخير (حق المساهم بالاطلاع على الوثائق المتعلقة بتعاملات الاطراف ذوات العلاقة) خطراً كبيراً على الشركات، حيث أن فتح هذه الصلاحية وتعويمها بهذا الاطار من شأنه أن يؤدي الى تعطيل أعمال الشركة وكشف وثائقها، ونرى وجوب تقنين هذا المبدأ أو تحديد أطره بحدود ضيقة كأن يكون هذا الحق مخولاً للمساهم بموجب أمر قضائي مثلاً. إذ أن من غير المعقول أن يكون لدينا شركة عدد المساهمين بها يناهز الألف مساهم، وأن يقوم كل مساهم بطلب الاطلاع على الوثائق المتقدمة، لاسيما ان من له مصالح متعارضه من الشركة (كالشركات المنافسة)، يمكنه شراء اسهم والوصول الى وثائق الشركة وهذا امر خطير.

  • الحصول على المعلومات الضرورية وغير الدورية المفصح عنها.

نرى أن هذا النص لم يكن موفقاً؛ أذ ان البيانات المفصح عنها عادة ما تكون منشورة للكافة عبر هيئة الاوراق المالية.

ب – الافصاح والشفافية: ومن صمنها ما يلي:

  • تضع الشركة اجراءات عمل وفقاً لسياسة الافصاح المعتمدة من قبل مجلس الادارة.
  • توفير الشركة المعلومات الافصاحية للمساهمين المستثمرين بصورة دقيقة وواضحة وغير مطلقة وفق متطلبات الجهات الرقابية.
  • التقارير الدورية.
  • المعلومات الجوهرية.
  • عدد الاوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والتي يملكها كل من اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية العليا وأقاربهم.
  • الامتيازات التي يتمتع بها اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية العليا.
  • تنظيم حسابات الشركة واعداد بياناتها المالية وفق المعايير الدولية الخاصة باعداد التقارير المالية.
  • عمل موقع الكتروني للشركة لتعزيز الافصاح والشفافية وتوفير المعلومات عليه.
  • الافصاح عن سياسة الشركة وبرامجاتها تجاه المجتمع المحلي والبيئة.

 

للمزيد، ننصح بالاطلاع على النصوص الكاملة لتعليمات حوكمة الشركات من خلال الرابط التالي: (تعليمات حوكمة الشركات لعام 2017)


ضع تعليقك

جميع الحقوق محفوظة ل : مدونة المحامي محمد عماوي القانونية . © 2024